مؤمن المصري
قضت محكمة التمييز دائرة الجنح المستأنفة ببراءة مواطن من تهمة القتل الخطأ ودفع المحامي فيصل عيال العنزي وكيلا عن المتهم ببطلان الحكم الصادر بعقوبة المتهم من محكمة الجنح المستأنفة وذلك لإغفاله ذكر مادة الاتهام التي أنزل بموجبها العقوبة على المتهم تطبيقا لما أقرته محكمة التمييز بأنه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها علي المتهم حتى يتضح وجــه الاستدلال بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا وأيضا يجب أن يشير للقانون الذي حكم بموجبه حيث يعد بيانا جوهريا اقتضته شرعية الجرائم والعقاب.
وأضاف المحامي العنزي بشيوع الاتهام المسند إلى موكله فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل يقيني على صحة نسبة ذلك الاتهام وأن وفاة المجني عليه حدثت من الأعيرة النارية التي أطلقت بأحد الأفراح المقامة في محيط المنطقة وهو ما يجعل الاتهام المسند إلى المتـهــم محــاطا بالشــك والشــيوع ولا يمكــن نسبتــه إلــى شخص بعينه.
تخلص الوقائع الى أنه بتاريخ 1/6/2006 أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بدائرة اختصاص مخفر شرطة الرقعي تسبب عن غير قصد في قتل مواطن وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله بأن استعمل سلاحا ناريا وذخائر في منطقة سكنية مما أدى إلى إصابــة المجنــي عليــه أثنــاء جلــوسه بأحــد المقاهي مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.