مؤمن المصري
قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار راشد الحماد بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على ان الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي.
وتخلص واقعة الدعوى فيما ابلغت به المجني عليها في احدى الجنح من انها تعمل كاتبة بأحد المستوصفات، وحال توجهها الى غرفة العلاج فوجئت بتعرض احدى المواطنات لها بشأن تخطي الدور للدخول على الطبيب فأخبرتها بأنها تعمل موظفة بالمستوصف، وعند خروج الموظفة من غرفة الطبيب فوجئت بالمتهمة تتعدى عليها بألفاظ نابية، فتقدمت المجني عليها بشكوى ضد المتهمة.
وبتاريخ 17/2/2008 قضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة عشرين دينارا عن التهمة المسندة اليها واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، لم ترتض المتهمة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف بتاريخ 19/2/2008 طلبت فيها البراءة.
وبجلسة المحاكمة قدم وكيل المتهمة مذكرة دفع في ختامها بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية رقم 17/1960 لأسباب حاصلها حرمان المتهمة من حق التقاضي على درجتين.