أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ثابت المهنا انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2007 في شأن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية بمناطق السكن الخاص وبعد التنسيق مع بلدية الكويت وصدور قرارها الإداري رقم 215 لسنة 2009 والذي قضى بتحديد مواقيتت عمل المحلات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص في جميع مناطق محافظات الكويت حتى الساعة الـ 12 ليلا كحد أقصى عدا الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية فقط، وفي حالة طلب الحصول على استثناء من المواعيد المحددة لبعض الأنشطة فإنه يتعين الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وأوضح اللواء المهنا ان قطاع الأمن العام عمم على جميع مديريات الأمن بالمحافظات ضرورة تفعيل هذا القرار وتسيير دورياتها داخل المناطق السكنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو المحلات المخالفة.
مشيرا بذلك الى العمل على راحة المواطنين والمقيمين في الأوقات المتأخرة من الليل، كما ان الضرورة الأمنية تستدعي احيانا إغلاق هذه المحلات، وقد تم إغلاق العديد من المحلات المخالفة للقرار وإحالة القائمين عليها الى بلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد اللواء المهنا على ان هناك عقوبات يتم تنفيذها من قبل البلدية طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 لشؤون البلدية، مشيرا الى ان الغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار ويجوز الصلح في المخالفة مع سداد الحد الأدنى للغرامة خلال مدة 15 يوما من تاريخ المخالفة.