مؤمن المصري
نجح المحاميان رياض الصانع ونيڤين معرفي في تأكيد براءة موكلهما الكندي جويدو د. الذي كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالاتجار بالخمور ثم برأته محكمة الجنح المستأنفة إلا أن وزارة الداخلية لم تفرج عنه وأمرت بإبعاده ثم قدمت النيابة العامة طعنا بالتمييز في حكم البراءة.
وقد أصدرت دائرة الجنح التمييزية برئاسة المستشار نايف المطيرات حكمها أمس في نفس الجلسة بعد أن ترافع المحاميان الصانع ومعرفي وطعنا في عدم جواز الطعن بالتمييز.
وترافع الصانع ومعرفي شفاهة دافعين بعدم جواز الطعن حيث ان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة لم يقض بعقوبة الحبس المنصوص عليها وإنما قضى ببراءة المتهم. مؤكدين أن المشرع وضع قيدا على أحقية النيابة العامة في الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة شريطة ان يكون الحكم قضى بعقوبة الحبس. وأكد المحامي الصانع ان الأصل في الجنح عدم جواز التمييز وأن الحكم الصادر بالاستئناف يعتبر حكما نهائيا، حيث انه قد حاز حجية الأمر المقضي، الأمر الذي لا يجوز معه التعدي على قاعدة قضائية. وتخلص وقائع القضية رقم 4560/2009 في ان الادعاء العام أسند للمتهم الكندي وآخر أميركي لم يتم ضبطه تهمة الاتجار بالخمور. وبتاريخ 20/5/2009 قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد.
استأنف المتهم الحكم فقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 8/6/2009 برئاسة المستشار محمد الخلف بإلغاء حكم أول درجة وبراءة المتهم لعدم الاعتداد بالإذن الصادر من مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبطلانه. إلا أن النيابة العامة اتجهت للطعن على الحكم تأسيسا على نص المادة (200) من القانون رقم 17 لسنة 1960، فقضت التمييز بحكمها المتقدم أمس.