مبارك الخالدي
قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة صباح امس بقبول الطعن المقدم من الشيخ طلال الفهد والمتعلق بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة لقانون 5/2007 بشأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية والتي فصل على اثرها الفهد من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي الحميدي السبيعي محامي الفهد بأن: «هذا الحكم يعد حكما تاريخيا من حيث ترسيخ قيم المبادئ الدستورية التي بني عليها الدستور الكويتي».
وأضاف السبيعي: «لقد آمنا دوما بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي، وراهنا ومازلنا نراهن على هذا القضاء الشامخ الذي لا تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية كانت تسعى لإقحام الرياضة الكويتية في الخصومات والمتاهات السياسية، وقد أتى حكم القضاء اليوم ليكون نبراسا يقتدي به الآخرون». ويعتبر الحكم مؤشرا قويا لعودة الفهد الى منصبه بحكم القانون الأمر الذي قد يؤدي الى إحراج رئيس وأعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنحه بعض الصلاحيات كما كان في عهد د.فؤاد الفلاح أم يجمد كما كان في عهد الشيخ فهد الجابر؟
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى الفهد بعدم دستورية الفقرة المشار اليها وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية المادة وألغت حكم محكمة الاستئناف وأحالت الدعوى الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها والتي أصدرت حكمها المذكور صباح امس.
الجدير بالذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق الشيخ صباح الخالد قد أصدر القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2007 بتاريخ 4/6/2007 باعتبار الفهد مستقيلا من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة استنادا الى نص الفقرة الرابعة من قانون 5/2007 والتي تحظر الجمع بين المناصب.
وحيث ان الفهد لم يرتض ذلك القرار لجأ الى القضاء الذي رفض الدعوى في حكم أول درجة، الأمر الذي استلزم اللجوء إلى محكمة الاستئناف للطعن عليه حيث قدم الفهد مذكرة دفع بها بعدم دستورية نص المادة مثار النزاع.
وفي جلسة 16 فبراير 2009 قضت محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة المطعون فيها وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه في جزئه الرجعي السابق على تاريخ 4/6/2007 وبتأييد الحكم للمرحلة اللاحقة وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ 5000 دينار كتعويض إجمالي عن كل الأضرار التي لحقت به.
وحيث ان الفهد لم يرتض ذلك الحكم في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية فقد طعن بالتمييز الماثل الذي تم تداوله وفق الثابت بمحاضر جلساته.
وبجلستها المنعقدة صباح أمس ولتوافر أركانها اللازمة للنطق به فقد أصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن وبوجاهته الأمر الذي يستلزم تمييز الحكم فيه.
الشرعية لمجلس السالمية
إلى ذلك أضفت محكمة الاستئناف بجلستها المنعقدة صباح امس الشرعية على مجلس إدارة نادي السالمية عندما قضت بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي بصفته وآخرين وأمرت بإلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت الحكم رقم 1233/2009 بتاريخ 28 يونيو 2009 والذي نص على اعتبار مجلس الإدارة منحلا لعدم عقده أي اجتماعات لمدة 3 أشهر متصلة بالمخالفة الى نص المادة 48 من النظام الأساسي الموحد للأندية والاتحادات الرياضية.
الأمر الذي لم يرتضه الطاعنون فأقاموا الاستئناف الماثل استنادا الى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اللذين شابا حكم اول درجة مطالبين بالغائه.
وبعد ان تم تداول الاستئناف وفق الوارد بمحاضر جلساته قررت هيئة المحكمة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الأمر الذي يعني ان مجلس ادارة النادي الحالي شرعي.
إسقاط مجلس العربي اليوم
هذا وتنظر الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية صباح اليوم الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس إدارة النادي السابق جمال الكاظمي بصفته وآخرين ضد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة طعنا على قرار الأخير بإسقاط مجلس إدارة النادي العربي في الـ 20 من الشهر الماضي استنادا الى المادة 22 من النظام الأساسي الموحد للاندية والاتحادات الرياضية.
وكانت ذات الدائرة قد التفتت الأسبوع الماضي عن الشق العاجل الوارد بصلب صحيفة الدعوى وأمرت بمواصلة السير فيها كدعوى موضوعية وحددت جلسة اليوم للنظر فيها.
السيف: عدم الدستورية يشمل شق الإقالة فقط
مصادر: الحكم لم يقض بعدم دستورية منع الجمع وإنما الإقالة من دون التخيير
وتعليقا على الحكم وبينما ذكرت مصادر قانونية ان نص الحكم لم يقض بعدم دستورية عدم جواز جمع المناصب كمبدأ وانما بعدم دستورية اعتبار المخالف مستقيلا حيث حجب تخيره بين المنصبين أو أكثر، قال المحامي عماد السيف ان هناك من يحاول تضليل الشارع في تفسير الحكم، مشيرا الى ان الحكم أكد عدم جواز الجمع ولم يمس صميم المادة 5/2007 الا فيما يتعلق بالإقالة، مضيفا ان المادة لن تحذف وسيستمر العمل بها.