تتجه الازمة الرياضية الى بدايات الحلول بعد ان اعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اقتراحا لتعديل بعض مواد القانون رقم 5/2007 في المواد 4 و5 و7، لعرضها على مجلس الأمة، وجاءت التعديلات كالآتي:
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 4 و5 و7 من القانون رقم 5/2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية النصوص التالية:
مادة 4
«تتكون الاتحادات الرياضية من الاندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين، مسابقتين في كل مرحلة على الاقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد، على ان تتكون مجالس ادارات الاتحادات الرياضية من ثلث اعضاء الجمعية العمومية للاتحادات وبما لا يقل عن خمسة اعضاء».
مادة 5
«لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في اكثر من ناد رياضي.
ولاعضاء الجمعية العمـــــــومية للاندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشيح لعــضوية مجلس ادارة النادي، كما لا يجوز للشـــــخص ان يجــــــمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من الهيئات الرياضية المشار اليها وعـــــضوية مجلس ادارة الـــــهيئة العامة للشباب والرياضة او العمل بأي من المناصب التنفيذية في الهيئة».
مادة 7
يدير شؤون اللجنة الاولمبية مجلس ادارة يتكون من: 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين من ترشحهم مجالس ادارات الهيئات الرياضية المنضمة للجنة ولمدة اربع سنوات تنتهي عقب كل دورة اولمبية، سواء اقيمت الدورة او لم تقم، وسواء اشتركت فيها الكويت او لم تشترك، رئيس لجنة المرأة، رئيس لجنة الرياضيين
5 – من يرى مجلس الادارة الاستعانة بهم في عضوية المجلس على الا يزيد عددهم عن اثنين، ويجب ان تتوافر في كل منهما احد الشروط التالية:
أ – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها على الاقل.
ب- ان يكون حاصلا في مجال التربية الرياضية على درجة الماجستير او ما يعادلها على الأقل.
ت – ان يكون لديه خبرة فنية او ادارية في مجال الرياضة لمدة اثنتي عشرة سنة على الاقل.
ث- اجادة لغة اجنبية على الأقل (الانجليزية أو الفرنسية).
وتكون مدة عضوية الاعضاء المعينين مماثلة لمدة عضوية الاعضاء المنتخبين، وفي جميع الاحوال يجب ان تتشكل اغلبية اصوات مجلس الادارة من ممثلي الاتحادات الوطنية المنتسبين الى اتحادات دولية مدرجة بالبرنامج الاولمبي.
مادة ثانية
يستبدل بعض المادة (5) من القانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية بالنص التالي:
تحتذي الهيئات الرياضية النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة وتعتمدها الجمعيات العمومية لهذه الهيئات وبما يتوافق مع النظم الاساسية للهيئات الرياضية الدولية، وكل تعديل للنظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره بالجريدة الرسمية.
مذكرة ايضاحية
صدر القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية والذي بدأ العمل به في 15/4/2007 وذلك ضمن ما سمي بقوانين الاصلاح الرياضي الذي استهدف بها المشرع تحقيق الاستقلالية والشفافية في تنظيم هذه الهيئات.
وقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار اليه على ان تتكون الاتحادات الرياضية من عضو واحد عن كل ناد رياضي من الاندية التي تتوافر في حقها الشروط التي حددتها الفقرة الأولى من المادة ذاتها، غير ان تطبيق هذا النص في العمل قد لقي معارضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي ارسل نظاما اساسيا للاتحاد الكويتي لكرة القدم وطلب من الجمعية العمومية للاتحاد التصديق عليه مهددا بايقاف النشاط الكروي الرياضي ايقافا عاما اذا تمت مخالفة ذلك النظام والذي جاء فيه ان مجلس ادارة الاتحاد يتكون من عدد خمسة اعضاء خلافا لما نص عليه القانون المشار اليه.
وقد اتخذت اللجنة الاولمبية الدولية موقفا مماثلا والزمت اللجنة الاولمبية الكويتية بالتصديق واعتماد النظام الاساسي المرسل منها خلال فترة محددة درءا لعقوبة ايقاف النشاط الكروي.
وحرصا على مكانة الكويت في المحافل الرياضية الدولية ولتفادي عواقب وقف وتعليق النشاط الرياضي في الكويت وعزلها عن المجتمع الرياضي الاقليمي والدولي فقد رؤي تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه بحيث يتيح تشكيل مجالس ادارات الاتحادات الرياضية من الاندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين، مسابقتين في كل مرحلة على الاقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد على ان تتكون مجالس ادارات الاتحادات من ثلث عدد الاندية اعضاء الجمعية العمومية لكل اتحاد وبما لا يقل عن خمسة اعضاء، كما رؤي تعديل المادة (5) من القانون المشار اليه والتي تحظر بعد التعديل الجمع بين عضوية مجلس ادارة احد الاندية وعضوية مجلس ادارة اي من الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية كما حظرت الجمع بين العضوية في مجلس ادارة أي من الهيئات الرياضية او اللجنة الاولمبية كما حظرت الجمع بين العضوية في مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضية وعضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل بأي من المناصب التنفيذية بالهيئة العامة للشباب والرياضة.
كما تبنى مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون (5) لسنة 2007 بشأن تشكيل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية حيث نصت المادة بعد التعديل على ان يتكون مجلس ادارة اللجنة من اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في الكويت ان وجدوا ولهم حق التصويت فضلا عن 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة من بين من ترشحهم الاتحادات المنضمة للجنة ولمدة اربع سنوات تنتهي عقب الدورة الاولمبية سواء اقيمت الدورة ام لم تقم اشتركت فيها الكويت ام لم تشترك ورئيس لجنة المرأة ورئيس لجنة الرياضيين فضلا عن عضوين ممن يرى مجلس الادارة الاستعانة بهم اذا توافرت فيهم شروط حددها نص المادة وحرص النص على التأكيد على ان مدة الاعضاء المعينين مماثلة لمدة الاعضاء المنتخبين.
كما تم تعديل المادة (5) من المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 ونصت المادة بعد التعديل على ان تحتذي الهيئات الرياضية النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة وتعتمدها الجمعيات العمومية لتلك الهيئات بما يتوافق مع النظم الاساسية للهيئات الرياضية الدولية وعلى الا ينفذ اي تعديل للنظام الاساسي للاتحادات الا بعد موافقة الوزارة المختصة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ومن شأن هذا التعديل ان يحقق الاستقلال للهيئات الرياضية والذي تنشده الهيئات الرياضية الدولية دون الاخلال برقابة الدولة ممثلة في الهيئات العامة للشباب والرياضة على الهيئات الرياضية.