بيع الوفاء: اذا احتفظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضا مضمونا برهن حيازي.
بيع ملك الغير: لا يجوز لشخص ما ان يبيع ملكا لغيره الى شخص آخر ما لم ينقل هذا الملك الى الملكية الخاصة او يوافق صاحب الملك على البيع.
بيع الحقوق المتنازع عليها (املاك ـ عقارات ـ اسهم.. الخ): اذا بيعت حقوق متنازع عليها، اي جار التقاضي بشأنها، فيجوز للمتنازع ان يدفع للمشتري ما دفعه والمصاريف لاسترداد الحق المباع، وقف الاسترداد يسقط بعد 30 يوما من علم طالب الاسترداد بالبيع، ولا يجوز الاسترداد في الاحوال التالية:
1 ـ اذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة اموال بيعت بثمن واحد.
2 ـ اذا كان الحق شائعا وباع احد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.
3 ـ اذا كان الحق قد تصرف فيه صاحب وفاء لدين مستحق.
4 ـ اذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لمالك هذا العقار.
وتحرم المادة 513 على القضاة واعضاء النيابة والمحامين وكتبة المحاكم ومأموري التنفيذ ان يشتروا مالا، او حقا متنازعا فيه، ولو باسم مستعار، ويعتبر العقد في هذه الاحوال باطلا، كما لا يجوز للسماسرة والخبراء ان يشتروا ولو باسم مستعار ما عهد اليهم تثمينه او بيعه او معاينته لاغراض الخبرة، الا اذا وافق من تم البيع لحسابه (مادة 514) وما ورد في المادتين 513 و514 السالفتين ينطبق على الازواج والاقارب والاصهار حتى الدرجة الثانية.
المسؤولية عن العمل غير المشروع، المسؤولية عن الاعمال الشخصية: الشخص الذي يحدث ضررا لشخص آخر ملزم بتعويضه بغض النظر عما اذا كان المضر (الشخص المحدث للضرر9) عاقلا او مختلا او غير ذلك، وتعدد الاشخاص في احداث الضرر للغير يلزمهم بتعويض المتضرر وتحدد قيمة التعويض حسب جسامة الفعل المشترك، وان تعذر اثبات ذلك يلتزم الجميع بالتساوي في التعويض، والضرر الواقع على الغير نتيجة تحريض او مساعدة من آخرين يلزم الجميع الفاعل الاصلي للفعل الضار مع الشركاء بالتعويض للمتضرر، وتحديد الضرر يكون بالخسارة التي حصلت وبالكسب الذي ان يمكن ان يحصل لولا اثر الفعل الضار (مادة 230 ف1) او العمل غير المشروع، ويكون التعويض عن الضرر حتى ولو كان الضرر ادبيا وليس ماديا، والضرر الذي هو ما يشعر به الانسان من اسى وحزن ومأساة نتيجة فقدان قريب له، او تشهير بسمعته او نيل من مركزه الاجتماعي، وحرفيته وعرضه وشرفه وغير ذلك، مما قد يتعرض له الشخص من اذى ادبي، والتعويض عن الاذى الادبي الناتج عن وفاة الشخص لا يتم الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية (مادة 231 ف3)، واذا اثبت الشخص ان الفعل الضار قد نشأ نتيجة قوة قاهرة او سبب اجنبي لا يد له فيه او من سلوك وتصرف المتضرر سقطت منه مسؤولية التعويض، وفي حال كان الفعل الضار قد حدث نتيجة اشتراك الفاعل والمتضرر معا في الفعل عندها يلتزم الفاعل بالتعويض للمتضرر بما يتناسب وفعله اذا امكن الضار الى وفاة المضرور ضمن هذه الحالة «اشتراك الفاعل والمضرور بالمسؤولية تجاه الفعل الضار»، يلتزم الفاعل بأداء الدية دون انتقاص، اما الذي يحدث ضررا بالغير نتيجة دفاع عن النفس او المال او العرض سواء له او لغيره يكون غير ملزم بالتعويض اذا التزم الحدود المعقولة في دفع الاذى (مادة 235) كذلك من يضطر الى احداث الضرر لتوقي شر يهدده في ماله او نفسه او عرضه او مال غيره او نفسه.. الخ.
في المقالة المقبلة سنتكلم عن المسؤولية عن عمل الغير وتعويض الضرر عن العمل غير المشروع.
المصدر سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
[email protected]
almeshariq8@