اهتم المشرع الكويتي بتقرير المسؤولية عن اساءة استعمال تقنيه البلوتوث المستخدم في الهاتف النقال، سواء تضمنت هذه الإساءة المساس بالحياة الخاصة للمواطنين أو تضمنت مخالفة الآداب العامة، وهدف المشرع من تقرير هذه الجريمة هو حماية الحياة الخاصة للأشخاص من ان ينالها اعتداء، لما للحياة الخاصة من حرمة في الشريعة الإسلامية، فضلا عن ان في تقرير الحماية لها ما يضمن حماية للقيم الأخلاقية في المجتمع المتحضر، فضلا على ان هذا التجريم يضمن ويحمي استقرار الأمن في المجتمع، إذ يخشى من المساس بالحياة الخاصة شيوع الفوضى في المجتمع وعدم الأمن الذي يمثل أحد أهم ركائز المجتمع، ولابد ان نشير في هذا الموضوع المهم والذي كثر في حياتنا العملية الى الآن ان الهاتف الجوال في حكم هاتف المنزل عند تطبيق القانون، وهذا يعني ان جميع القواعد التي تسري على الهاتف المنزلي هي نفسها التي تسري على الهاتف النقال أو الجوال التي منها بطبيعة الحال أحكام تجريم اساءه الاستعمال والعقوبات المقررة على المخالف، ولعل سردي لهذا الموضوع بسبب ما نتتبعه في الصحف اليومية من إساءة لاستعمال الهاتف النقال والمنزلي في إجراء معاكسات وما فيه من تدمير لحياة الأسرة وتفككها، وهذا ما جعل المشرع يتدخل لوضع حد لتلك الممارسات الدنيئة لإساءة هذا الاستعمال، وأحب ان أوضح لقارئ هذا المقال المهم ان طريقة استعمال جهاز البلوتوث أصبح من السهولة بمكان حيث يستطيع من معه هاتف نقال ان يفتح البلوتوث الخاص به ومن خلال تشغيله سواء في مركبة نقل عام أو من خلال تواجده في أي مكان ان يعرف اسم أي فتاة أو رقم هاتفها النقال وذلك ان كان هاتفها النقال مفتوحا على البلوتوث، ويبدأ بعد ذلك بإرسال كلام فاضح ومخل بالآداب العامة أو صور تحمل مطبوعات ورسومات خادشة للحياء أو إرسال تهديد إذا لم تمتثل لطلباته الدنيئة وإلا سيشهر بها قاصدا من ذلك ابتزازها إذا لم تنصع لطلباته، والغالب فيها الطابع المادي البحت، مما يوقع الفتاة أو السيدة فريسة هذا الاستعمال السيئ وهو ما دفع كثير من الفتيات والسيدات للإبلاغ عن تعرضهن للإساءة من خلال الهاتف النقال أو من خلال معرفة أرقامهن عن طريق البلوتوث، لذا فقد أحسن المشرع الكويتي صنعا عندما أصدر القانون رقم 9 لسنه 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية، إذ نص في مادته رقم 1 ـ مكرر فقرة 2 على كل من يسيء استعمال رسائل الاتصالات الهاتفية بإرساله صورا مخلة بالآداب العامة إلى الأشخاص وقام بنشرها أو تداولها وأفرد لها عقابا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ثم قام بتشديد العقاب بالفقرة 3 وجعله الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا اقترنت الأفعال بالتهديد والابتزاز هذا فضلا عما نصت عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة بالحكم وجوبيا بمصادرة تلك الأجهزة التي أستخدمت في ارتكاب الجريمة، لذا نقول في نهاية هذا المقال القانوني ان في تقرير هذا القانون الذي جرم هذه الإساءة من خلال استعمال وسائل الاتصالات ومنها الهاتف النقال وما يحويه من تقنية هو حماية للحياة الخاصة للأشخاص من عبث الآخرين بما يضمنه هذا القانون من حماية للقيم الأخلاقية في المجتمع المتحضر الذي نعيش فيه، لذا لزم الاشارة والتحذير من أنه يجب ان تتوخى أي فتاة أو سيدة الدقة في استعمال هاتفها النقال وألا يكون البلوتوث المتواجد بالهاتف النقال مفتوحا لما يشكل ذلك من إقحام الغير وما يشكله من تدخله في حياتها بشكل قد يهدد حياتها الأسرية أو يقوم بنشر اسمها وفضحها ان كانت فتاة في مقتبل العمر مما يضر بسمعتها، لذا يجب الحذر من تلك التقنية المتواجدة بالهواتف النقالة وعدم تركها مفتوحة حتى لا يقتحم أحد حياتنا الخاصة ويمسها بسوء وبانحدار أخلاقي.
والله ولي التوفيق
www.riyad-center.com