حكم الاغتيال
ما حكم الاغتيال في الإسلام؟
الاغتيال في الإسلام في حال السلم حرام، وهو كالقتل العمد العدوان وعقوبته القصاص. وإذا كان الاغتيال في مكان تتعذر معه الاستغاثة فيعتبر قتل غيلة، وهو من الحرابة وشمول قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)، وشدد المالكية في القتل غيلة ولم يجوزوا لأولياء المقتول أن يعفوا.
اشتراط الهدايا
احتاج شخص إلى قرض من أجل السفر، فأعطاه صديقه قرضا وقال له: لا تنسنا من الهدايا الطيبة، ولما رجع من سفره أحضر له هدية قيمة، وبعد أيام أعاد له القرض الذي استلفه منه، فهل هذه الهدية حلال أم حرام؟
إذا كانت هذه الهدية مشروطة في القرض، بمعنى أنه لولا الهدية لما أقرضه فهذا لا شك أنه ربا، والاتفاق باطل، سواء أكانت الهدية مشروطة مكتوبة، أم ملحوظة فحين أعطاه القرض ينتظر منه هدية.
وقد أجمع الفقهاء على أن كل زيادة في السلف أو منفعة ينتفع بها المقرض هي من الربا إذا كانت مشروطة، لأن القصد من القرض هو أن يعين أخاه ويفك ضائقته ويفرج كربته، فالقرض قربة لله تعالى فإذا أخذ زيادة على القرض لم يكن قربة بل إرهاق للمقترض، وهذه الهدية زيادة لا يقابلها عوض فهي ربا، وقد روي النهي عن كل قرض جر نفعا (التلخيص لابن حجر 3/ 34 وفيه سوار بن مصعب وهو متروك).
لكن لو كانت هذه الهدية غير مشروطة، وأحضرها المقترض للمقرض لا من أجل القرض، إنما من أجل ما بينهما من أخوة وصداقة أو جيرة أو قرابة جاز وهو حسن.
ويروى في هذا أن عمر رضي الله عنه أسلف أبي بن كعب رضي الله عنه عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه، ولم يقبلها، فأتاه أبي، فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا، فبم منعت هديتنا، ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل.
أيهما أفضل؟
هل المرأة عورة؟ وهل النقاب واجب مع أن النقاب فيه فتنة؟
الفقهاء على رأيين: فمن قال إنها كلها عورة قال: يجب لبس النقاب، ومن قال: فيما عدا الوجهين، قال هي عورة فيما عدا الوجهين، ولكل من الرأيين أدلته.
ولعل الراجح أن المرأة عورة فيما عدا الوجه والكفين، لكن الفقهاء متفقون أن المرأة إذا فتنت في كشف وجهها فيجب ستره.
ولا يقال لمن تكشف وجهها أنها سافر، لكن لبس النقاب أفضل وأستر للمرأة.
ولا أدري كيف تكون المرأة أكثر فتنة إذا لبست النقاب؟ لكن ينبغي ألا تلبسه بطريقة تدعو إلى الفتنة كما تفعل بعض النساء، تظهر العين وأجزاء من الخدين مع وضع الكحل أو المكياج، فهذا لا يجوز.
أما إذا كانت تلبس النقاب بعد أن تضع المكياج دون أن يظهر شيء فلا بأس.
زيارة الكنائس
حينما يسافر المسلم إلى البلاد الغربية للسياحة قد يدخل بعض الكنائس الأثرية التاريخية، ولا يمنع من دخول حتى الكنائس الجديدة فهل يجوز للمسلم أن يدخل هذه الكنائس؟
أجاز الفقهاء دخول الكنيسة لمجرد التعرف، لكن بعضهم وهم الحنفية كرهوا ذلك.
وتكلم الفقهاء أيضا عن الصلاة فيها فأجازوا الصلاة وبعضهم كره ذلك إن كان فيها صور فإن لم يكن فيها صور، وكانت نظيفة من النجاسات فتجوز الصلاة فيها، نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما، وروى ذلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وينبغي مع ذلك ملاحظة التحرج من دخول الكنائس في المناسبات الدينية عندهم، بعدا عن الشبهات ومخالطتهم في أعيادهم ولما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم» (الآداب الشرعية لابن مفلح 3/442).
ويجوز أيضا شراء الكنيسة وتحويلها إلى مسجد كما يشاهد في كثير من بلاد الغرب، ولو قلنا يستحب ذلك فاننا لم نبعد عن إحياء عبادة صحيحة في مكان قد يشرك بالله فيه، وقد يعصى فيه، وتقام فيه شعائر منسوخة أو باطلة على أن يزال من تلك الكنائس الصور والصلبان والنواقيس وما إلى ذلك مما هو خاص بهم وبعبادتهم.
طلاق الغضبان
ما حكم طلاق الغضبان، هل يقع أم لا يقع؟
طلاق الشخص في حالة الغضب يقع من جهة العموم لان الغالب في حال الطلاق ان يكون في احوال الغضب والشجار.
فإذا كان الشخص في كامل عقله ويعلم ما يقوله ويقصده ففي هذه الحالة يقع طلاقه بلا خلاف، لكن اذا كان قد وصل به الغضب الى حد أنه لا يعلم ما يقوله ويصبح كلامه كالهذيان فهذا لا يقع طلاقه، لانه كالمجنون في هذه الحال، وينفع في مثل هذه الاحوال معرفة ان كان هذا الزوج يعاني من مرض عصبي يخرجه عن طبيعته وعقله في حالة الغضب.