ليلى الشافعي
هل يجوز دفع رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة من اموال الزكاة في المصارف الاسلامية مثلا وهل يجوز إعطاؤهم مكافآت اضافية؟
٭ يجوز ان تعطى من الزكاة رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة في المصارف الاسلامية اجرا على عملهم باعتبارهم من العاملين عليها كما يجوز اعطاؤهم مكافآت اضافية، إذا كان لهم اجر آخر وذلك بمقابل جهدهم الإضافي المخصص للعمل في صناديق الزكاة، وينبغي ان تكون هذه الاجور ملائمة بحيث لا تطغى على المصارف الاساسية المقصود بصفة جوهرية من جمع الزكاة وأهمها سد حاجات الفقراء والمساكين والصرف في سبيل الله. هذا مع الإحاطة بأن من افضل الاعمال التقرب الى الله بالعمل المجاني في مثل هذا النشاط الاسلامي، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بركة في الدنيا وثوابا في الآخرة.
زكاة الودائع المقيدة
هل تستحق الزكاة على الودائع المقيدة والمخصصة للاستثمار العقاري في المحافظ العقارية التي يديرها بيت التمويل الكويتي؟
٭ أفتت الهيئة الشرعية ان الزكاة المستحقة على الودائع المقيدة والمخصصة للاستثمار العقاري في المحفظة العقارية هي على الريع فقط لأنها اعيان مستغلة للإيجار وليست في الاصل متخذة للتجارة، وإن كان من المحتمل بيع بعضها فيما بعد لكن نية الاتجار ليست مقارنة لتملكها.
حكم زكاة السيارات التجارية
السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟
٭ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما اعدت للنقل والاستعمال، أما ان كانت السيارات معدة للبيع، هكذا غيرها من الجمال والحمير والبقر وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها اذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة، لما روى ابو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، وإلى هذا ذهب جماهير اهل العلم.
إخراج زكاة سيارات الأجرة
كيف تخرج زكاة السيارات والناقلات والأجرة؟ أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟
٭ مادامت هذه السيارات معدة للأجرة فتجب الزكاة في اجرتها اذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية
بدأت إحدى اللجان الخيرية بإنشاء مشروع الصدقة الجارية وبموجبه تود جمع الزكاة والصدقات والأساس لهذا المشروع، علما بأن الحالات المحتاجة إلى سد الرمق في مجال المقدور على العمل فيه ستساعدها، ما زاد عن ذلك يوظف في هذه المشاريع ذات الريع؟
٭ ترى الهيئة الشرعية انه يجوز توظيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية او صناعية او تجارية اذا زادت اموال الزكاة عن الحاجات الفورية او الدورية لسنة كاملة وذلك بالشروط التالية:
أ- ان يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحقي الزكاة من الاصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها.
ب- إذا اقتضى الامر صرف اعيان تلك الاصول لقيام الحاجة الى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأجل استحقاق الزكاة ولا يوجد ما يسدها من اموال اخرى فإنه يجب بيعها وصرف اثمانها في مصاريف الزكاة، إذا لا يجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ او اصول مادامت الحاجة قائمة، ولا يغير هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه.
ج- يحدد مصير هذه المشاريع بأحد امرين: اما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقا للأوضاع الشرعية في ذلك، وأما مالها الى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد اثمانها الى اموال الزكاة للصرف على المستحقين. او لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان مخصصا له المشروع السابق.
د- اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذا المشروع عن طريق التوثيق الشرعي الكافي ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكنا مع تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.
هـ- تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة او التقلبات السوقية الكثيرة قدر الإمكان.