هل يجوز دفع مال الزكاة لإنشاء المدارس الدينية والعصرية في جيبوتي ودفع رواتب المدرسين وشراء حاجيات الدراسة للطلاب المسلمين المحتاجين وهناك بعض الطلاب غير المحتاجين ممن يدفعون رسوم الدراسة علما بأن هناك نشاطا تبشيريا يخشى منه، وله آثار سيئة على الشباب وأدى إلى تنصير قلة من المسلمين هناك؟
٭ يجوز صرف أموال الزكاة على بناء مثل هذه المدرسة وتأمين نفقاتها ما دامت تنشأ لتعليم الطلبة الفقراء، ولدرء اخطار التنصير عنهم، كما يجوز استئجار مبنى من أموال الزكاة لهذا الغرض ويكون هذا الصرف من بند «الفقراء والمساكين» كما يجوز تدريس الطلبة الأغنياء فيها على أن يؤخذ منهم أجر مناسب يوضع في مصالح المدرسة نفسها وفي حال الخشية على الطلاب من أخطار الالحاد والتنصير يجوز ان يستفيد منها الطلبة مطلقا ويكون من مصرف «في سبيل الله».
حكم الإنفاق على المدارس الإسلامية
هل يجوز شرعا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟
٭ رأت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة أنه لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم.
إعطاء الفاسق من الزكاة
هل يجوز اعطاء الفاسق من الزكاة؟
٭ لقد أجاز الفقهاء اعطاء الفاسق من الزكاة ما دام باقيا على أصل الاسلام استصلاحا لحاله واحتراما لآدميته ولأنها تؤخذ منه فيجوز أن ترد عليه فيدخل في عموم الحديث «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وهذا ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته كأن يشتري بها خمرا أو يقضي بها وطرا محرما لأنه لا يعان بمال الله على معصية الله ويكفي في ذلك غلبة الظن ولهذا قال بعض المالكية لا يجزئ دفع الزكاة لأهل المعاصي ان ظن انهم يصرفونها فيها والا جاز الاعطاء لهم.
مرتكب المعصية
هل تعطى الزكاة لمسلم مرتكب المعصية «كبيرة من الكبائر» بالرغم من الاستمرار في نصحه وتذكيره بهذا الأمر؟
رأت اللجنة الأولى أن تعطي الزكاة للمسلم المستقيم ولا مانع من أن يعطى الفاسق ما لم يستعن بها على فسقه.
غير المسلمين
لمن تعطى الزكاة وهل يجوز اعطاؤها لغير المسلمين؟
٭ تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). ولا تعطى إلا لمن تحقق اسلامه ظاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم»، وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين اتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره.
الكافر المحارب
هل يجوز اعطاء الزكاة للكافر المحارب للاسلام وللملحد المنكر لوجود الله وللمرتد المفارق للجماعة؟
٭ اجمع المسلمون على ان الكافر المحارب لأهل الإسلام لا يعطى من الزكاة شيئا وسند هذا الاجماع قوله تعالى في سورة الممتحنة: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون).
" ولأنه حرب على الاسلام وأهله، عدو للحق وحزبه وكل معونة له تتحول إلى خنجر يطعن به الدين، أو يقتل به المؤمنين وليس من الدين ولا من العقل ان يعطي الناس من اموالهم لقتل انفسهم أو الاعتداء على مقدساتهم. ومثله الملحد الذي ينكر وجود الله، ويجحد النبوة والآخرة فهذا بطبيعته حرب على الدين فلا يعطى من أموال اهل الدين.
وكذلك المرتد المارق من الاسلام بعدما دخل فيه لأنه في نظر الإسلام لا يستحق الحياة، وقد اقترف جريمة الخيانة العظمى بارتداده عن الدين ومفارقته لجماعة المسلمين.