يقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أمتي ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة»، فما هو المراد بالفرقة هنا؟ وهل يعني هذا ان كل هذه الفرق كافرة؟
٭ الحديث ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على احدى او ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى احدى او ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» (ابو داود، 5/2، وهو حديث صحيح)، والمراد بالفرق هنا الفرق المختلفة في اصل التوحيد وليس المراد به الفرق المختلفة في الفروع الفقهية في ابواب الحلال والحرام، وقد ورد في الحديث السابق ان هذه الفرق المخالفة في الاصول «كلها في النار الا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه واصحابي»، فكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم فهم الفرقة الناجية في اي زمان او مكان.
اما التكفير فلا يجوز الا لمن انكر من هذه الفرق امرا معلوما من الدين بالضرورة، كمن انكر ركنا من اركان الاسلام او حرم ما احل الله مما ثبت بنص صريح لا يقبل التأويل، فمن كان هذا وصفه فهو الكافر كفرا يخرج من الملة، وقد جاء في كتاب العقيدة الطحاوية «ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ماداموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله واخبر به مصدقين، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ـ او لا نكفرهم بكل ذنب ـ ما لم يستحله»، كما ان اهل السنة متفقون على ان مرتكب الكبائر لا يكفّر، ولا يخرج من الايمان والاسلام، ولا يدخل في الكفر، لأن الله قد جعل مرتكب الكبائر من المؤمنين، قال تعالى (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ـ البقرة: 178)، الى ان قال (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ـ البقرة: 178)، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله اخا لولي القصاص، والمراد اخوة الدين.
ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على ان الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، فدل على انه ليس بمرتد.