قضت المحكمة الإدارية بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأحقية مواطنة تعاني من السرطان في عينها بمزايا إعاقة بصرية دائمة ومتوسطة وحصولها على كافة المستحقات المقررة في القانون وإلغاء قرار عدم إدراجها ضمن كشوفات المعاقين.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي فلاح البالود بصفته وكيلا عن المدعية أن موكلته كانت تعاني من ورم سرطاني في عينها اليسرى وأجرت عملية جراحية استئصال للعين فقدت على إثرها البصر في عينها اليسرى وبعد عرضها على اللجنة الفنية في هيئة الإعاقة قررت أنها لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة وصدر القرار بخلاف التقارير الطبية.
وأمام المحكمة حضر البالود وقدم حافظة مستندات تضمنت تقارير طبيبة مترجمة تؤكد صحة أحقية موكلته بإدراجها ضمن المشمولين في قانون الإعاقة، مستندا إلى صدور أحكام قضائية بأحقية أصحاب إعاقة العين الواحدة بمزايا قانون الإعاقة، وعليه قضت المحكمة بأحقية موكلته بمزايا إعاقة بصرية دائمة ومتوسطة وحصولها على المزايا والمستحقات وإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.