علي إبراهيم
أصدرت هيئة أسواق المال تعميمها رقم (12) لسنة 2026 بشأن الجمع بين تقديم خدمات التدقيق الشرعي وتقديم خدمة إعداد مؤشر الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو خدمة احتساب تطهير الإيرادات المحرمة. وقالت الهيئة في تعميمها إنه انطلاقا من دورها بتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية في ضوء ما جاء في أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المالية وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبهدف التنسيق والمتابعة مع الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون، ولضمان التطبيق السليم لما جاء في اللائحة التنفيذية بشأن إمكانية الجمع ما بين بعض خدمات التدقيق الشرعي، فإن الهيئة تسترعي الانتباه إلى ما يلي:
1 - ان الجمع بين مهمة التدقيق الشرعي ومهمة تقديم أي من خدمتي إعداد مؤشر الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو خدمة احتساب تطهير الإيرادات المحرمة للجهة ذاتها لا يتفق مع المتطلبات القانونية والمهنية الحاكمة للاستقلالية والموضوعية في أعمال التدقيق الشرعي، سواء تم ذلك من خلال وحدة التدقيق الشرعي الداخلي أو من خلال مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
2 - ان مجرد فصل الخدمة بعقد مستقل أو اتخاذ ترتيبات تنظيمية داخلية لا يكفي لمعالجة الإشكال القانوني والمهني متى كانت الخدمة المقدمة متصلة بنتائج أو مخرجات سيقوم المدقق الشرعي لاحقا بمراجعتها أو إبداء الرأي الشرعي بشأنها، وذلك اتساقا مع متطلبات الاستقلالية والموضوعية المهنية وتجنب ما قد يؤدي إلى المراجعة الذاتية.
3 - ويجوز تقديم تلك الخدمات من قبل جهات استشارية شرعية مستقلة، كما لا يسري ما تقدم على الحالات التي لا يتولى فيها المدقق الشرعي أعمال التدقيق للجهة ذاتها، شريطة الالتزام بمتطلبات الاستقلالية وعدم تعارض المصالح وسائر الضوابط النظامية ذات الصلة.
4 - ولا يخل ما تقدم بمسؤولية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ووحدة التدقيق الشرعي الداخلي من التحقق من مشروعية الاستثمارات والتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومتابعة إتمام عمليات التطهير الشرعي وفق المعايير والضوابط المعتمدة.