أمير زكي
ذكرت وزارة الداخلية بأحكام القانون رقم (61) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، مؤكدة إلزام ملاك عدد من المنشآت بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا للاشتراطات القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن المنشآت المشمولة بالقانون تشمل الفنادق والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية، والجمعيات التعاونية، والمجمعات السكنية، والبنوك، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية والثقافية، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، ومحطات التزود بالوقود، والمساجد ودور العبادة، والمناطق الصناعية، والمراسي البحرية، وميادين الرماية، إضافة إلى المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة.
وأكدت ضرورة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 120 يوما، مع عدم إجراء أي تعديلات عليها، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية للكاميرات والأجهزة، وتحديثها بصورة مستمرة لضمان كفاءتها وجاهزيتها.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار عن أحكام القانون أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم 25580888.