Note: English translation is not 100% accurate
«الداخلية»: المجاهرة بالإفطار جريمة
28 يوليو 2011
المصدر : الكويت ـ كونا
قالت وزارة الداخلية ان القانون رقم (44) لسنة 1968 يعاقب المجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان بغرامة لا تتجاوز 100 دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة مع جواز اضافة عقوبة غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين. واوضح مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالوكالة العقيد عماد بدر الملا في تصريح صحافي امس ان المادة الثانية من القانون أجازت لوزير الداخلية اصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة اغلاقه من المحال في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون حيث يعاقب المسؤول عن ادارة المحل العام اذا خالف قرار الوزير بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. وأكد ان المجاهرة بالإفطار في نهار الشهر الفضيل تؤذي شعور المسلمين بقدسية هذا الشهر وتعد خروجا على ما ألفوه في هذا الشهر واعتادوا عليه من طاعة الرحمن بأحد الفروض الخمسة وركنا أساسيا من أركان الدين الاسلامي الحنيف حتى ولو كانت المجاهرة بالإفطار لمن لهم العذر. وأشار الى ان الواجب والمشاركة الوجدانية من قبل هؤلاء ألا يجاهروا بالإفطار احتراما للصائمين وان يكون ذلك بعيدا عن أنظار الصائمين.