Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تبرئ «بدون» من تهمة إدارة وكر للدعارة
8 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

إعداد: مؤمن المصري
ألغت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس شخص من غير محددي الجنسية لمدة ثلاث سنوات وبرأته من تهمة إدارة وكر للدعارة. بينما أيدت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس بالحبس لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ. ثانيا: حبس المتهم الرابع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ. كانت النيابة العامة قد اتهمت ستة أشخاص (أربعة مواطنين واثنين من غير محددي الجنسية) بالتسبب في مقتل حدث بعد أن خطفوه وحاولوا هتك عرضه بالإكراه كما اتهمت المتهم السادس بإدارة وكر للدعارة.
وتخلص واقعة الدعوى في أنه بتاريخ 20/4/2007 اتفق خمسة من المتهمين الستة (أربعة مواطنين واثنين من فئة البدون) على خطف المجني عليه بالحيلة بقصد هتك عرضه فاتفقوا على التحدث مع المجني عليه عن طريق الإنترنت واستدراجه إلى شقتهم التي يديرها المتهم السادس للدعارة.
حيث ادعى المتهم الرابع أنه من الجنس الثالث واتفق مع المجني عليه ليحضر إلى شقته وتوجه المتهمان الثالث والرابع لإحضاره بسيارة المتهم الثالث من المكان الذي يقيم فيه ثم صحبوه إلى الشقة الموجودة بالطابق التاسع بإحدى البنايات. وما أن دخلوا الى الشقة حتى قام المتهم الرابع بغلق الباب بالمفتاح، وخرج بقية المتهمين إلى صالة الشقة وشرعوا جميعا في هتك عرض المجني عليه بالقوة مما حدا به إلى محاولة الهروب بأن اتجه إلى النافذة وألقى بنفسه منها، فتعلق بأسلاك الأطباق الهوائية ثم هوى على الأرض جثة هامدة.