Note: English translation is not 100% accurate
حجز قضية المسلم إلى 11 يناير القادم للحكم والعنزي في مرافعة شفوية: جئت لأدافع عن الدستور
1 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء



مؤمن المصري
حجزت محكمة الجنح المستأنفة في جلستها أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وأمانة سر علي العبدالهادي القضية المرفوعة من بنك برقان ضد النائب فيصل المسلم وموظف في البنك في القضية التي عرفت باسم (قضية الشيكات) لجلسة 11يناير للحكم.
ويذكر أن القضية اتهم فيها النائب المسلم بكشف شيك صادر من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لأحد المستفيدين من أعضاء مجلس الأمة.
وحضر دفاعا عن النائب المسلم كل من المحامين دوخي الحصبان ود.عبيد العنزي وعبدالله الأحمد وقدموا مرافعات شفوية ومكتوبة، كما حضر ممثل مجلس الأمة النائب عبدالله الرومي بصفته محاميا، وأكد فريق الدفاع في مرافعاتهم أن النائب المسلم قام بدوره الرقابي وأن ما فعله حق له ويدخل ضمن اختصاصه الرقابي كعضو مجلس أمة.
وتخلل الجلسة اعتراض محامي المسلم على حضور المدعي بالحق المدني المحامي علي البغلي، بدعوى عدم وجود صفة له للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة.
مرافعة العنزي
وكان أبرز ما شهدته الجلسة أمس المرافعة الشفوية للدكتور عبيد العنزي والتي أكد خلالها أنه لم يأت كدفاع عن النائب المسلم فقط بل كدفاع عن الدستور في المقام الأول في هذه القضية وجاء في مرافعة د.العنزي: انه انطلاقا من نص المادة (6) من الدستور الكويتي: «الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا». وتطبيقا لنص هذه المادة بأن الشعب الكويتي هو مصدر السلطات فهو صاحب اليد الأكبر في حل الحكومة التي فرغت الدستور من محتواه وإهانة الأمة ونواب الأمة وعطلت التنمية ونمت الفساد وكممت الأفواه واعتقلت الشباب وغيره الكثير.
دفاع عن الدستور
وكان حضورنا اليوم للدفاع عن النائب د.فيصل المسلم ليس لشخصه الكريم أنما دفاعا عن الدستور والحرية والكرامة التي فرغت بعد إهدار المبادئ الدستورية التي تنظم عمل مجلس الأمة وخصوصا المادة (110) والتي تنص على: «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال». ونص المادة (111) والتي نصت على: «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن».
حيث تم إهدار القيمة الفعلية لهذه النصوص الدستورية من قبل الحكومة وبعض أعضاء السلطة التشريعية وكذلك قدمنا مذكرة بالدفوع القانونية كالتالي:
٭ أولا: في الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية ضد المتهم الثاني لبطلان إجراءات استجوابه وإجراءات إحالته للمحاكمة وبطلان محاكمته.
٭ ثانيا: الدفع بتخلف وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك مع المتهم الأول في الجريمة قبل وقوعها وهي الجريمة المسندة للمتهم الثاني.
حيث ان الأحكام الجزائية لا تبنى على الافتراض أو التخمين بل تبنى على الجزم واليقين وهو ما تقرره مبادئ محكمة التمييز فهذه الجريمة بنيت على افتراض ليس محله القانون والدستور. يذكر ان الادعاء العام أسند للمسلم وأحد مديري البنك تهمة إفشاء الأسرار المصرفية وخيانة الأمانة في قضية شيك سمو رئيس مجلس الوزراء الذي كان المسلم قد أثاره بمجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي.
كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المسلم بكفالة 500 دينار بعد التحقيق معه على خلفية هذه القضية، وقد ذكر في التحقيقات ان الشيك وصله من أشخاص لا يعرفهم. كما قضت المحكمة بعزل المتهم الأول (الموظف) من وظيفته بينما برأت المحكمة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة. وألزمت المحكمة المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك مبلغ 5001 د.ك تعويضا مؤقتا والزامهما المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.