أفادت إدارة الإعلام والنشر بالهيئة العامة للشباب والرياضة، بناء على ما أفاد به المستشار القانوني للهيئة بأن ادارة التنفيذ بالمحكمة الكلية أيدت سلامة الموقف القانوني للهيئة بشأن عدم أحقية عضوية 2350 عضوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نادي الشباب. حيث قرر قاضي التنفيذ بالإدارة المشار اليها بتنفيذ ما ورد في كتابه السابق بشأن عودة مجلس الإدارة المنحل دون أي إشارة إلى قبول أعضاء من عدمه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وأن حكم عودة مجلس إدارة النادي لم يشمل إعادة العضوية من عدمها.
وفي هذا الإطار كانت المحكمة الإدارية قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/10/2012 في الدعوى المقامة من مجلس إدارة النادي ضد الهيئة بشأن أحقية 2350 عضوا في الإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية العادية والمسددين لاشتراكاتهم في فبراير 2012 بتأييد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة وعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل إدارة نادي الشباب لرفعها على غير ذي صفة. وأوضحت الهيئة انها أسست موقفها القانوني على أن هؤلاء الأعضاء تم قبولهم ضمن 6300 عضو قبلتهم اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل الهيئة لإدارة شؤون النادي بعد حل مجلس إدارة 2008 المنتخب، وبعد الحكم بعودة مجلس 2008 رفض هذا المجلس قبول اشتراكات الـ 6300 عضو في فبراير 2011، وأمام إصرار المجلس على عدم قبول اشتراكاتهم، توجه 3700 عضو بالتسديد في الموعد المحدد في فبراير 2011 بخزينة المحكمة وذلك بموجب الإيصالات الدالة على ذلك، فيما لم يسدد الأعضاء الآخرون وعددهم 2350 الاشتراكات في 2011 وقاموا بالتسديد في فبراير 2012 وهو ما يسقط حقهم في التصويت في الانتخابات الحالية حيث لم يمر على تسديد اشتراكاتهم مدة السنة وفقا للنظام الأساسي الموحد للأندية، وقد أقرت الهيئة أحقية الأعضاء الـ 3700 في التصويت في الجمعية العمومية العادية، فيما لم تقر حق الـ 2350 للإدلاء بأصواتهم.
أما فيما يخص الحكم الصادر بالتمديد لمجلس إدارة نادي الجهراء لمدة عام ونصف العام والمطالبة بعدم إجراء انتخابات بالنادي، فان الهيئة تقدمت باستشكال بخصوص تنفيذ هذا الحكم، وتأسيسا على أن القانون يلزم بإجراء انتخابات الأندية الرياضية كل (4 سنوات) في تاريخ واحد وفقا للمادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن الهيئات الرياضية، فان الهيئة قد بنت موقفها القانوني على أساس القاعدة القانونية التي تقضي بأنه لا يجوز الاستثناء من نص تشريعي إلا بنص تشريعي مقابل.
أما حكم المحكمة بالتمديد فإنه يتجاوز النص القانوني المشار إليه ويصطدم باستحالة تنفيذه ماديا وقانونيا، وقد تقدمت الهيئة باستشكال في الحكم المشار إليه وتم قيده بتاريخ 21/10/2012 أي قبل موعد الانتخابات بيوم واحد مما ترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المشار إليه. وفي هذا السياق تم تقديم استئناف من الهيئة العامة للشباب والرياضة على الحكم المشار إليه والذي نظر بجلسة 21/10/2012 وقضت فيه المحكمة بذات التاريخ المقيد برقم (2859 لسنة 2012) بوقف تنفيذه في الشق العاجل لحين الفصل في موضوع الاستئناف، وبذلك أصبح الحكم موقوف التنفيذ استنادا إلى الاستشكال وحكم محكمة الاستئناف، وقد أجريت الانتخابات بالفعل في ضوء ما تقدم بالأمس.