Note: English translation is not 100% accurate
«الأحوال الشخصية» تحتكم إلى العرف لعدم وجود قاعدة قانونية ملزمة
21 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء

هاني الظفيري
قضت محكمة الأحوال الشخصية بإلزام أحد الأزواج بأن يؤدي لأبنائه نفقة شهرية بنوعيها بمبلغ 210 دنانير وبإثبات حضانة الزوجة لأبنائها وعدم تعرض الزوج لها في ذلك، وبمبلغ 60 دينارا شهريا أجرة خادمة وبجعلها مستمرة ومبلغ 600 دينار مصاريف استقدامها ومبلغ 200 دينار أجرة مسكن حضانة وجعلها مستمرة ومبلغ 800 دينار مصاريف تأثيثه بالإضافة إلى حكم بمبلغ 4220 دينارا نفقة فائتة وإلزام الزوج بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وكان المحامي مبارك الحربي قد طالب بتطبيق المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية في شأن نفقة الأبناء «يجب على الأب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وان نزل حتى يستغني». وما يتبع ذلك من تقرير حق الأسرة في وجود خادمة تساعد الحاضنة في أداء متطلبات ومستلزمات الأبناء مما يتعين فرض أجر للخادمة وأداء تكاليف استقدامها من بلادها. مشددا على ضرورة أخذ القضاء بالعرف الجاري عند عدم وجود قاعدة قانونية ملزمة.وهو ما أخذته محكمة الأحوال الشخصية بعين الاعتبار وأجابت المحامي إلى كل طلباته الواردة بصحيفة الدعوى وهو ما يعد تقريرا من جهة قضائية بإنشاء حق من حقوق الأسرة في وجود خادمة وأخذها بالعرف السائد في ظل عدم وجود قاعدة قانونية ملزمة.