Note: English translation is not 100% accurate
وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد.. وإنشاء الشركات المساهمة سيكون بقرار وزاري وليس بمرسوم أميري
«التجارة» تمهل الشركات 6 أشهر لتعديل أوضاعها
4 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء


الصالح: قانون الشركات التجارية يعتبر المظلة التشريعية لجميع القوانين الاقتصادية
أكد على أن القانون ظل يتداول لأكثر من 18 عاماً في مجلس الأمة دون أن يقر
«التجارة» أنشأت وكالة شؤون قانونية بها 8 مستشارين للفصل في الخلافات القانونية والتشريعية
القانون شدد على ضرورة توفيق الشركات لأوضاعها خلال 6 أشهر فقط
ركّز على مبادئ الحوكمة والشفافية ومنع تضارب المصالح وحافظ على حقوق الأقليات
القانون سمح بتأسيس شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح لتقوم بدور اجتماعي إلى جانب الشركات التجارية
أخضع القانون جميع الشركات للرقابة وأجاز للمساهم وغيره من ذوي الشأن أن يطلب من الوزارة التفتيش
القانون أجاز لأي مساهم أن يرفع دعوى مسؤولية عن الأضرار التي أصابت الشركة بسبب إهمال مجلس الإدارةأحمد مغربي
قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح ان قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والذي صدر بمرسوم ضرورة يعتبر المظلة التشريعية لجميع القوانين الاقتصادية التي ستصدرها الكويت لاحقا حيث سيفتح الطريق امام المزيد من المرونة والتبسيط لتأسيس شركات محلية واجنبية جديدة تتناغم مع التطور الاقتصادي والتجاري العالمي تمهيدا لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة.
وأوضح الصالح خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة التجارة والصناعة امس للتعرف بمزايا قانون الشركات التجارية، ان المذكرة الايضاحية للقانون كشفت عن الحاجة البالغة لاصدار قانون جديد للشركات والتي كان من ابرز أسبابها مرور ما يزيد على 60 عاما على صدور قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية.
وأشار الصالح الى ان اقرار الحكومة القادمة لقانون الشركات ستكون له اولوية خاصة لاسيما ان هناك عدة قوانين صدرت بمرسوم ضرورة سوف يناقشها مجلس الامة في جلسة خاصة، مؤكدا على أن وزارة التجارة والصناعة راضية عن القانون خاصة انه متطور ويعطي الوزارة الرقابة المشددة لجميع الشركات بالاضافة الى ان القانون يتماشى مع القوانين الحديثة لدول الخليج العربي.؟
وذكر الصالح ان قانون الشركات التجارية ظل يتداول في مجلس الأمة لأكثر من 18 عاما وفي شهر ابريل الماضي تمت دعوة وزارة التجارة من قبل مجلس الأمة لمناقشة القانون إلا ان حل مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية دفع الوزارة الى أن تقوم بدورها في الانتهاء من القانون وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال الصالح ان وزارة التجارة قامت بتأسيس وكالة شؤون قانونية يرأسها د.منصور السعيد وبها مكتب استشاري يتألف من 8 مستشارين من أعلى السلك القضائي هدفها الفصل في الخلافات القانونية لخدمة التشريعات الجديدة التي جاء بها قانون الشركات.
وشدد على ان القانون أكد على ضرورة توفيق الشركات لاوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مشيرا الى ان توفيق اوضاع الشركات طبقا للقانون هو موضوع سهل حيث يركز على فصل مجلس الادارة عن الادارة التنفيذية.
وقال ان القانون ركز على مبادئ الحوكمة والشفافية وتضارب المصالح وحماية حقوق الاقليات واعطى «التجارة» حق حماية الاقلية وكذلك الاغلبية من المساهمين، مشيرا الى ان قانون التنافسية الاخير اظهر ان بيئة الاعمال في الكويت تتراجع باستمرار ولن تتطور هذه البيئة الا من خلال تطبيق قانون الشركات التجارية.
وفي موجز عن اهم مزايا قانون الشركات قال الصالح ان ابرز ما نظمه القانون الجديد المسائل التالية:
1- استحداث باب الاحكام العامة: أفرد القانون بابا لتنظيم الاحكام المشتركة بين الشركات، ولقد كان يعاب ـ وبحق ـ على قانون الشركات القديم خلوه من مثل ذلك الباب، وكما انتهت المذكرة الايضاحية فإن ايراد ذلك الباب بالقانون الجديد من شأنه ان يقلص من التأويل ويحول دون الالتباس.
2- إجازة تأسيس شركـات لا تستهدف تحقيق الربح: سمح القانون بتأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح لتقوم بدور اجتماعي الى جانب الشركات التجارية، وبما يعزز الوظيفة الاجتماعية لرأس المال على نحو ما جاء بنص المادة 16 من الدستور.
3- استحداث شركة الشخص الواحد: بما يحول دون الشراكات الصورية ويفتح مجالا لاستثمارات جديدة لاصحاب رؤوس الاموال ممن لا يرغبون في مشاركة آخرين ويخشون الرجوع عليهم في جميع اموالهم بسبب خسائر تتعلق بنشاط يزاولونه بجانب من أموالهم، كما توفر شركة الشخص الواحد حلولا لاتفاقيات الهيكلة الجماعية للديون حيث يمكن تحويل جميع أصول المدين لشركة شخص واحد تدار من خلال امين استثمار يتفق عليه فيما المدين وجماعة الدائنين. كما يمكن ان تؤسس كشركة ذات غرض خاص تنقل إليها اصول معينة لغرض عمليات التوريق او اصدار صكوك، وبحيث تتم ادارتها كذلك من خلال امين استثمار.
4- استحداث الشركات المهنية: وجعلها تتخذ شكل شركة المساهمة المقفلة او ذات المسؤولية المحدودة او التضامن او التوصية البسيطة، ليسمح بممارسة المهن من خلال جهود جماعية منظمة، وبما يفتح المجال لتأسيس شركات لمزاولة مهنة الطب او الهندسة او المحاماة او المحاسبة او غيرها، ما من شأنه أن يلبي مطلبا ملحا لطالما نادت به جمعيات المهن المختلفة.
5- شكل الشركة القابضة ومسؤوليتها عن ديون شركاتها التابعة: بالنسبة للشركة القابضة فلم يقصر القانون شكلها على شركة المساهمة المقفلة. بل جعلها تتخذ اشكالا أخرى ايضا كالشركة ذات المسؤولية ا لمحدودة وشركة الشخص الواحد، وبذلك يكون القانون قد نزل على الواقع العملي بالكويت حيث ان كثيرا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي في الواقع شركات قابضة، كما نزل على طبيعة غرض الشركة المتمثل في تملك الشركات.
ولقد ساير القانون التشريعات الألمانية ـ وما اقره القضاء الانجليزي والاميركي ـ في النص على مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة في حالات معينة.
6- استحداث النافذة الموحدة لتأسيس الشركات: والذي يتم من خلاله إنجاز جميع اجراءات تأسيس الشركات من خلال ادارة خاصة لهذا الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة انجاز اجراءات التأسيس.
7- تقييم الحصص العينية من خلال متخصصين وبإجراءات ميسرة: جعل القانون تقييم الحصص العينية ـ ويسري ذلك الحكم على تقييم حصص الشريك لدى التخارج او بيع الحصة جبرا ـ من خلال احد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة، مما يؤدي إلى سرعة التقويم ودقته وشفافيته.
8- تحصين معاملات الشركات الإسلامية من البطلان: نظرا لأن مقتضيات انجاز المعاملة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية قد ينطبق عليه نص المادة 508 من القانون المدني والتي تنص على أنه إذا احتفظ البائع بحق استرداد المبيع إن قام برد الثمن مع بعض الربح اعتبر العقد قرضا مضمونا برهن حيازي، ما من شأنه ان يؤدي الى بطلان العديد من تلك العقود لمخالفتها لنص المادتين 992 و1041 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة، التي تبطل العقد الذي يعطي فيه الدائن المرتهن لنفسه حق تملك الشيء المرهون او بيعه دون اتباع الاجراءات المقررة في القانون، ومن ثم فقد راعى القانون ما لهذه المعاملات من خصوصية واصبغ عليها نوعا من الحماية حينما نص على عدم سريان تلك المواد على التصرفات التي تتم وفقا لاغراض الشركة وتتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
9- تنظيم اتفاق الشركاء: نظم القانون ما يعرف باتفاق الشركاء قبل تأسيس الشركة او بعدها، مما اوجد حلولا لمن يرغب من الافراد او الشركات في تكوين تحالفات تأخذ احد اشكال الشركات، وبحيث تكون اتفاقاتهم ملزمة، وذلك انه غالبا ما تعرض جهة متخصصة في مجال معين ولديها الخبرة لادارة مشروع معين، على جهة اخرى ليس لديها ولكن لديها رأس المال تأسيس شركة لغرض تنفيذ المشروع، فيخشى صاحب رأس المال قيام ذي الخبرة ببيع اسهمه بعد انتهاء فترة الحظر، او تقوم مجموعة من الكيانات المتخصصة والمحترفة بتنفيذ مشروع معين وفق اتفاقيات معينة كأن يلتزم احدهم بتقديم الدعم المالي او ان يزاد رأس المال بعد فترة معينة ويكتتب فيه احدهم بالكامل او يوزع عليهم على نحو معين، او يتم تشكيل مجلس الادارة على نحو معين، او يكون من حق احدهم تعيين الرئيس التنفيذي او مدقق الحسابات الداخلي او الخارجي او غير ذلك، ومن ثم نظم القانون هذه الاتفاقات حتى يفسح المجال لمثل هذه الشراكات، ولا يكون قصور التشريع حائلا دون تكونها.
10- تنظيم البيع الرضائي والجبري للحصص في شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة والمهنية وذات الشخص الواحد.
وفقا لقانون الشركات القديم، كان يجوز الحجز على حصص الشريك في شركة التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، الا ان الحجز لم يكن يمكن من بيع تلك الحصص، حيث خلا القانون من تنظيم ذلك وانما كان الحجز يؤدي الى حجز الارباح، ومن ثم كان بوسع الشريك الاتفاق مع باقي الشركاء على عدم توزيع ارباح اضرارا بالدائن، ومن ثم كان يمكن للشخص ان ينقل ملكيته وافراد عائلته الى شركة ذات مسؤولية محدودة ـ بحسبانها الشركة الاكثر انتشارا ـ ومن ثم يتمكن من الفرار من الدين.
وقد اغلق القانون الجديد هذه الحيل، واعمل الاصل العام الذي يقضي بأن جميع اموال المدين ضامن لديونه، ومن ثم رفع الحصانة عن حصص الشريك في الشركات المذكورة ونظم الحجز عليها وبيعها، وراعى على الجانب الآخر الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات، حيث اجاز للشركاء وللشركة استرداد الحصص المبيعة.
الى جانب ذلك، فقد يسر القانون من اجراءات بيع الحصص حيث جعلها في محرر مكتوب، واجاز للشركاء الاسترداد من خلال اجراءات تتم تحت اشراف الوزارة، وقرر المشروع ان تعديل عقد التأسيس المتعلق بالتنازل عن الحصص يكفي فيه توقيع المتنازل والمتنازل اليه دون باقي الشركاء، حتى لا يعمد باقي الشركاء او احدهم الى الاضرار بالمتنازل او المتنازل اليه فيرفض التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس.
11- شركة المساهمة العامة
٭ تأسيس شركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم: لما يستهدفه القانون من انجاز تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها في فترة زمنية وجيزة، ونظرا لأن تأسيس شركة المساهمة العامة يخضع للمراجعة الفنية من قبل وزارة التجارة، كما ستراجع بالاضافة الى ذلك من قبل البنك المركزي اذا كانت الشركة ستعمل في نشاط يخضع لرقابته، كما ستراجع من قبل هيئة اسواق المال اذا كانت ستعمل في نشاط يخضع لرقابة الهيئة، كما ستخضع لرقابة مجلس الامة اذا كان نشاط الشركة مما يلزم صدور قانون به، ومن ثم فقد اكتفى القانون بأن يتم تأسيس ذلك النوع من الشركات بقرار وذلك تفاديا للاجراءات والمدة الطويلة التي يستغرقها اصدار المرسوم، خاصة ان الشركة قد تضطر لزيادة رأسمالها لتلبية احتياجها العاجل من الاموال بما قد يتعذر انهاء اجراءات زيادة رأس المال في الوقت المطلوب لو كان يلزم اصدار مرسوم بذلك.
٭ استحداث القانون الاكتتاب الالكتروني في الاسهم والسندات والصكوك: لم يعرف القانون القديم الاكتتاب الا بالطرق التقليدية، الا ان القانون الحالي قد واكب ما حدث من تطور في انجاز المعاملات الكترونيا، ومن ثم اجاز ان يتم الاكتتاب من قبل عميل بنك او عميل وكالة مقاصة عبر الانترنت من خلال استخدام اسم المستخدم والرقم السري الذي يستخدمه في تمرير عملياته على حسابه المصرفي او حساب التداول، وبذلك قفز القانون قفزة هائلة في مجال الاكتتابات، علما ان هذه الاحكام تسري على الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة والمقفلة، وعند التأسيس او زيادة رأس المال كما تسري على الاسهم والسندات.
٭ استحدث القانون متعهد الاكتتاب: اي الجهة التي قد تتفق معها الشركة ـ سواء لدى التأسيس او لدى زيادة رأس المال او لدى اصدار سندات او صكوك ـ وذلك لغرض قيام ذلك المتعهد بالاكتتاب فيما لم يكتتب فيه من اسهم او سندات او صكوك، وبما يضع حلا لما يحدث من اشكاليات في حال عدم تغطية كامل الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب.
٭ استحدث القانون الأسهم الممتازة: وذلك بأن يتقرر لبعض اسهم الشركة امتيازات معينة، سواء تعلقت تلك الامتيازات بحقوق التصويت او الحق في الارباح او الاولوية في ناتج تصفية الشركة، ما من شأنه اجتذاب اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في الشركات التي قد تكون في حاجة الى تمويل.
٭ اجاز القانون للمساهم ان يتنازل عما تقرر له من حق اولوية في الاكتتاب مقابل مبلغ من النقود: بحيث اذا ما تقرر للمساهم حق اولوية في اسهم زيادة رأس المال، وتعذر عليه توفير المال اللازم للاكتتاب في اسهم الزيادة في رأس المال، فقد اجاز له القانون ان يتنازل عن حق الاولوية بمقابل يحصل عليه من التنازل اليه.
٭ تم تقصير مدة منع المؤسسين من التصرف في اسهمهم بحيث اصبح المنع لمدة سنتين مع اجازة التصرف خلال تلك المدة في حالات ينتفى فيها شبهة التغرير:
حيث اجاز القانون التصرف الذي يتم من احد المؤسسين او ورثته الى احد اقاربه حتى الدرجة الثانية او الى مؤسس آخر، او من مدير التفليسة او الدولة او احدى المؤسسات او الهيئات العامة الى الغير.
كما اجاز القانون التصرفات التي تتم من المساهم خلال المدة من تأسيس الشركة وحتى تصدر الشركة ميزانيتها عن 12 شهرا، متى كانت تلك التصرفات تمت على النحو المبين بالفقرة السابقة.
٭ نظم القانون الصكوك التي تصدر بناء على عقود تتوافق مع الشريعة الاسلامية بما يلبي مطلبا ملحا.
٭ تنظيم مجلس ادارة الشركة المساهمة على نحو يكفل حسن ادارة الشركة ويراعي مبادئ الحوكمة ويتواكب مع مستجدات العصر.
٭ فصل القانون بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، فلم ينص على جواز ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو منتدب، بل استوجب ان يكون الرئيس التنفيذي ليس من بين اعضاء المجلس، بما ينأى بالمجلس عن اعمال الادارة اليومية ويجعله متفرغا لاعتماد الخطط والإشراف على تنفيذها، ويكرس دور المجلس الاشرافي والرقابي، ولهذا الغرض استوجب القانون الا يقل عدد الأعضاء عن خمسة.
٭ أجاز للشخص ان يكون عضوا في خمس شركات مساهمة مركزها الكويت. ولاتساع نشاط الشركات وضخامة أصولها، بما أضحت معه قيمة أسهم ضمان العضوية لا تتوافر ثمة ضمانة حقيقية للمساهمين، الا ان الأثر المترتب على عدم تملكها او ايداعها قد ينجم عنه مخاطر كبيرة كأثر على بطلان العضوية، ومن ثم لم يستلزم القانون ايداع عضو مجلس الإدارة لأسهم ضمان العضوية، كما لم يستلزم تملكه لعدد معين من الأسهم فيكفي فيه ان يكون مساهما.
٭ أجاز القانون للجهات الرقابية ان تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين اعضاء مجلس الإدارة اعضاء مستقلون من ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يشترط في هؤلاء ان يكونوا من بين الشركاء.
٭ أجاز القانون للمساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ان يعين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، وأجاز القانون لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتوفير عدد الأسهم الذي يمكنهم من تعيين ممثل لهم في مجلس ادارة الشركة.
٭ أجاز القانون اجتماعات المجلس بوسائل الاتصال الحديثة، كما أجاز ما قد يتخذه من قرارات بالتمرير.
٭ أجاز القانون في الحالات التي يتقرر فيها عزل المجلس وتعذر انتخاب مجلس جديد ان يستمر المجلس في مزاولة صلاحياته او تقوم الجمعية العامة بتعيين لجنة لإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس جديد.
٭ أجاز القانون لأي مساهم ان يرفع دعوى مسؤولية عن الأضرار التي أصابت الشركة بسبب إهمال المجلس في حالة امتناع الشركة عن رفع تلك الدعوى.
٭ نظم القانون الجمعية على نحو أجاز للائحة ان تنظم الدعوة للاجتماع بوسائل الاتصال الحديثة، وأوجد القانون حلولا لتعنت المجلس في عقد الجمعية، حيث حسم أحقية الوزارة في عقد الجمعية وأحقيتها في رئاستها وبحيث تناقش الجمعية جدول الأعمال الذي امتنع المجلس عن عقد الجمعية لمناقشته، وليس لمناقشة مخالفات المجلس فقط.
12- شركة المساهمة المقفلة:
٭ أخضع القانون شركة المساهمة المقفلة لما سلف ذكره من أحكام، الا انها تؤسس بموجب عقد ونظام أساسي.
٭ أجاز القانون ان تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بموجب كتب يوقع عليها المساهم قبل الموعد المحدد للجمعية بيوم على الأقل.
٭ أجاز القانون ان يتضمن عقد الشركة أولوية للمساهمين في شراء أسهم المساهم، كما أجاز ان يتضمن العقد شرط موافقة مجلس الادارة على اي مساهم جديد، الا انه وفي حالة رغبة الشركة في الادراج بالبورصة فيجب عليها الغاء مثل هذه القيود كشرط للإدراج.
٭ نص القانون على انه اذا تمت الموافقة على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العام او تم ادراج الشركة بالبورصة تحولت الشركة بقوة القانون لشركة مساهمة عامة.
13- الشركة القابضة:
٭ أجاز القانون للشركة القابضة ان تتخذ شكل الشركة المساهمة المقفلة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة الشخص الواحد.
٭ كما أجاز القانون مساءلة الشركة القابضة عن التزامات الشركة التابعة في حالات معينة.
14- نظم القانون تحول الشركات واندماجها وانقسامها بأحكام تتسم بالدقة راعت التوازن بين حق مساهمي الشركات المعنية في اتخاذ قرارات الاندماج والانقسام والتحول وحق من لا يرغب في ذلك من المساهمين او الدائنين او حملة السندات او الصكوك.
15- نظم القانون انقضاء الشركات: وذلك بجمع شتات أحكام الانقضاء وايرادها في باب واحد مع مراعاة التنظيم وتسهيل مراجعة القانون للمخاطبين بأحكامه.
16- الرقابة والتفتيش على الشركات: أخضع القانون جميع الشركات للرقابة وأجاز للمساهم او الدائن او غيره من ذوي الشأن ان يطلب من الوزارة التفتيش على الشركة او تعيين مدقق حسابات للوقوف على حقيقة مسألة معينة، وبما يكفل سلامة معاملات الشركة مما من شأنه أن يحافظ على حقوق المساهمين والدائنين على السواء.
17- العقوبات: تم رصد جميع الأفعال التي كشف تطبيق قانون الشركات القديم عن انها تنطوي على مخاطر معينة بما يضر بالمساهمين او الدائنين او غيرهم، ومن ثم قد أورد لها القانون عقوبات رادعة حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء.
جهات حكومية ساهمت في صياغة القانون
قدم الصالح الشكر لكل الجهات الحكومية التي ساهمت في صياغة قانون الشركات التجارية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة وهيئة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى بعض مستشاري القطاع الخاص.
القانون يفرض تصفية الـ 235 شركة التي تم سحب تراخيصها
أشار الصالح الى أنه طبقا لقانون الشركات التجارية، فإن الـ 235 شركة التي قامت وزارة التجارة والصناعة بسحب تراخيصها أن تصفى بقوة القانون.
وقال ان «التجارة» تعكف حاليا على عقد العديد من الدورات التدريبية للموظفين على قانون الشركات الجديد.