Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تؤيد حكم أول درجة ببراءة محاسب من تهمة خيانة الأمانة والتبديد
11 فبراير 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: مؤمن المصري وعبدالهادي العجمي
أيدت محكمة الاستئناف حكما ببراءة محاسب من تهمة خيانة الامانة والتبديد وكان الادعاء العام اسند إلى المتهم انه بدائرة شرطة الصالحية حاز المبلغ المالي المبين بالمحضر المملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الأمانة بوصفه موظفا لديه (محاسب) فاستولى عليه لنفسه وطلب عقابه وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء وقد تحصلت واقعة الدعوى فيما ابلغ به وقرره بالتحقيقات مالك إحدى الأسواق المركزية في أن المتهم يعمل لديه محاسبا منذ ست سنوات وانه أعطاه مبلغ مالي لشراء إحدى برامج الكمبيوتر لإنزاله في جهاز الحاسوب بالمركز إلا انه استولى على هذا المبلغ ولم يرده، وحضر بجلسة المحاكمة محام عن السوق المركزي وقدم مذكرة طلب فيها تعويضا مدنيا قدره 1001 دينار وحضر عن المتهم المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وبعد ان شرح ظروف الواقعة وملابساتها دفع بانتفاء التهمة في حق المتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بصحة نسبة الاتهام الى موكله وان تهمة التبديد وخيانة الأمانة تقوم على ركن مادي وهو فعل الاختلاس ومعنوي وهو انصراف به الجاني الى تملك المال والامتناع عن رده وتغيير حيازته له من حيازة ناقصة إلى كاملة، وهو ما خلت منه الأوراق كون الواقعة قامت على مجرد أقوال مرسلة تنهار معها أركان الاتهام لاسيما أن المقرر في قضاء التمييز أن كفاية الشك في إسناد التهمة سند البراءة وطلب براءة المتهم ورفض الدعوى المبينة وقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية واستأنف الادعاء العام الحكم للثبوت وحضر المحامي خالد السويفان أمام المحكمة أثناء نظر الاستئناف وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لسلامة أسبابه وقيامه على سند صحيح من الواقع وان محكمة الدرجة الأولى قضت بالبراءة بعد ان أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت عن بعد وبصيرة ولم نجد في أوراق الدعوى ما يطمئن عقيدتها إلى صحة الاتهام فقضت بالبراءة وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.