Note: English translation is not 100% accurate
إلغاءحكم قضى بوقف تنفيذ الغرامة التهديدية
21 فبراير 2013
المصدر : الأنباء
إعداد: مؤمن المصري
في حكم يعتبر من اهم الدعاوى القضائية بشأن فرض الغرامة التهديدية قضت الدائرة الثالثة استئناف مستعجل برئاسة المستشار عمرو عبيد بإلغاء الحكم محكمة اول درجة فيما قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بفرض غرامة تهديد مقدارها 100 دينار يوميا من تاريخ صيرورة الحكم المتضمن الإلزام بتحويل حق الانتفاع بالقسيمة لأحد المواطنين نهائيا.
وتتلخص واقعات الدعوى حسبما أفاد به المحامي عبدالحميد الصراف وكيل المستأنف بأنه قد سبق لموكله أن استصدر حكما نهائيا قضى بإلزام خصمه باتخاذ ما هو ضروري لتحويل حق الانتفاع بإحدى القسائم لدى الهيئة العامة للصناعة وبأن يؤدي لموكله غرامة قدرها 100 دينار يوميا من تاريخ صيرورة ذلك الحكم نهائيا، مشيرا: عقب صيرورة الحكم الصادر لصالح موكله نهائيا شرع في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بموجبه إلا أن الخصم استشكل في إجراءات التنفيذ طالبا وقف تنفيذ ذلك الحكم مؤسسا إشكاله على أسباب حاصلها فقدان السند التنفيذي لشروطه القانونية، وبتاريخ سابق قضت إحدى الدوائر المستعجلة بإجابة المستشكل لطلباته وبوقف تنفيذ ذلك الحكم.
وأضاف الصراف أنه تم الطعن في الحكم ليصدر القضاء الكويتي حكما بوقف تنفيذ الغرامة التهديدية.