Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» ألغت بيع عقار مؤرخ منذ 13 عاماً
29 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

قضت محكمة الاستئناف الدائرة مدني 7 برئاسة المستشار عبدالسلام البعيجان ببطلان عقد بيع عقار تم بالتواطؤ بالغش والتدليس مؤرخ منذ 13 عاما وببطلان التسجيلات العقارية الواقعة عليه.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها مواطن وزوجته عبر دفاعهم المحامي محمد الماجدي ضد نجلهم وآخر«مشتري العقار» طالبين في ختامها ببطلان عقد البيع المؤرخ ي 15/5/2000 والمتضمن بيع العقار المملوك لهما ومحو وشطب التسجيلات العقارية الواقعة على العقار في مواجهة «مشتري العقار»، واحالة الدعوى لتحقيق لإثبات عدم علم موكليّ بالعقد المتضمن بيع العقار المملوك لهما.
واضاف الماجدي ان البيع تم بالتواطؤ بالغش والتدليس بين نجل موكلي والمشتري إضرارا بهما وإثبات انتفاء أركان عقد البيع من رضا ومحل وسبب وثمن وإثبات حصول البيع خارج حدود الوكالة الممنوحة لنجلهم وإثبات علم المشتري بتجاوز نجلهم حدود وكالته واتفاقهما بالتواطؤ بينهما للاستيلاء على العقار ولإثبات حصول الحكم بصحة ونفاذ العقد بناء على غش منهما على سند من أنه بموجب عقد بيع حكومي مؤرخ 17/11/1992 يمتلك موكلي وزوجته بالسوية المنزل وفي 5/5/2010 فوجئ بقيام نجلهم ببيع العقار إلى المشتري مستغلا الوكالة التي كانت محررة له من والديه في غضون عام 1995 دون علمهما وموافقتهما وحيث أقام المشتري الدعوى 1340/2001 ت م ك ح/10 بصحة ونفاذ البيع فقضت المحكمة برفض الدعوى في 9/1/2002 وتعدل الحكم بالاستئناف 203/2002 مدني مستأنف/1 وقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وبأحقية المستأنف في التسجيل وحيث إن الحكم وقع باطلا إذ إن البيع تم بالتواطؤ والغش بينهما حيث إن البيع تم خارج حدود الوكالة ودون علم موكلي زوجته.
وحضر محمد الماجدي امام المحكمة مؤكدا اسباب استئناف مخالفة القانون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقصور في البيان والاخلال بحق الداع وقصور في الاسباب الواقعية للحكم ومخالفة الحكم للقانون والاخلال بحق الدفاع وقصور في اسباب الحكم الواقعية. ويذكر ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى.