Note: English translation is not 100% accurate
دعاوى بالجملة ضد قرارات الإحالة للتقاعد
23 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء
إعداد: مؤمن المصري
تقدم عدد من الموظفين بدعاوى أمام المحكمة الإدارية عبر دفاعهم المحامي محمد محسن المطيري لطلب إلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد وفقا للمادة (76) من نظام الخدمة المدنية وطالبوا بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب تلك القرارات.
وفي إحدى الدعاوى تقدم كبير المهندسين الاختصاصيين بوزارة الإعلام بإدارة الخدمات الهندسية وقد بدأ عمله الحكومي خلال الفترة من 23/12/1973 كفني رقابة بوزارة المواصلات وتدرج في ممارسة الوظيفة العامة بوزارة المواصلات حتى شغل وظيفة مدير إدارة بإدارة البدالات الهاتفية الاتصالات بوزارة المواصلات وذلك في الفترة من 9/1/1995 حتى 22/2/2005. وقال المحامي المطيري إن موكله من ذوي التخصصات النادرة في مجال عمله وقد ترقى لأعلى الدرجات الوظيفية نظرا لكفاءته العملية التي يتمتع بها، حيث إنه حاصل على (بكالوريوس علوم تخصص الهندسة الكهربائية/اتصالات) ونظرا لحاجة وزارة الإعلام الماسة لهذا التخصص وبناء على حاجة قطاع الشؤون الهندسية إلى نقل خدمات الطالب فقد أصدرت وزارة الإعلام قرارا إداريا رقم (401/2005) بتاريخ 23/2/2005 بنقل خدمات الطالب من وزارة المواصلات للعمل لدى وزارة الإعلام بوظيفة كبير المهندسين الاختصاصيين اتصالات.
ونزولا على تلك الحاجة وعملا بمقتضيات الصالح العام فقد وافق الطالب على قرار نقله إلى وزارة الإعلام ومارس مهام عمله (كبير المهندسين الاختصاصيين اتصالات) وكان مثالا للموظف الذي يحتذى في تنفيذ القوانين والقرارات وأفنى عمرا طويلا في خدمة العمل والارتفاع بمستوياته من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تنمو العمل وتزيد من تطوره وازدهاره. وقد حصل خلال سنوات عمله الماضية والمتعاقبة (2010 ـ 2011 ـ 2012) على تقدير (ممتاز) وفقا للثابت بتقارير الكفاءة والسيرة الذاتية الخاصة بالطالب.
إلا أن الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الإعلام قد تعسف في استعمال سلطته الوظيفية وأصدر قرارا بنقل الطالب إلي (إدارة الخدمات الهندسية) بتاريخ 16/4/2013 وقد رضخ الطالب لهذا القرار وانتقل إلى العمل بإدارة الخدمات الهندسية بعد أن كان يعمل (بالإدارة العامة للخدمات الهندسية) وكان ذلك أول حلقات التعسف من قبل المدعى عليه الأول الذي كان يعمل مدير الشؤون الإدارية وتم انتدابه كوكيل مساعد للخدمات الهندسية.
وقد صرح المحامي محمد محسن المطيري بأن المادة (76) التي تنص على أنه «يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا للمعاش التقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذا الإحالة». وأنه وإن كان هذا النص يجيز لجهة الإدارة إحالة الموظفين للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
إلا أن سلطة الإدارة في هذا الشأن ليست مطلقة فلابد من ثبوت عدم صلاحية الموظف في البقاء في الوظيفة العامة وأن هذه الصلاحية متروكة لتقدير القضاء فإذا لم توجد أدلة على عدم صلاحية الموظف فلا تملك الإدارة إحالته للتقاعد.