Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تلغي حكماً بإلزام ورثة مبلغ 500 ألف دينار لأحد البنوك
9 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عبدالله الونيان بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام ورثة أحد المتوفين بأن يؤدوا لأحد البنوك مبلغا يقارب الـ 500 ألف دينار وفوائده القانونية.
وقد ساقت المحكمة لأسباب قضائها ان التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه وأن الدعوى المرفوعة بحق لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يوجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
ولما كان ذلك، وكان البنك قد أقام في تاريخ سابق دعوى أخرى بطلب إلزام اثنين من ورثة المتوفي بأن يؤديــا لــه المبلــغ الـسالف الذكــر من مالهما الخاص، وذلك على اعتبار أنهما كانا قيمان على والدهــما المتوفى وتعاقــدا على تلك القروض باسم مورثهــم، إلا أنــه خسر دعــواه، ومــن ثــم عاد ليقيم الدعوى الحالية ضد ورثة المتوفى بعد مضي مدة جــاوزت 3 سنــوات محتـجا بـأن دعــواه السابقة تقطع التقادم فأجابتــه محكمة أول درجة فطعن أحد الورثــة على هـذا الحكــم بالاستئناف.
وقـد حضر المحامي عبدالحميد منصور الصراف، مترافــعا عــن موكلــه في هذا الاستئناف مفندا دفعه بسقوط حق البنك في إقامة دعواه تأسيسا على قواعد الإثراء بلا سبب لسقوط مواعيدها، شارحا لهيئة المحكمة الخصومـات التي دارت بـين طرفي التداعي عـن ذات الموضـوع وأن أيا منهـما لـم يتضمن الارتكان إلى قواعــد الإثراء بلا سبب وأن هناك تغايرا بين مصدر الحق المطالب به في الدعاوى السابقة والدعوى الحالية بما تكون معه دعوى البنك قد أقيمـت بعد فوات المواعيد المقررة قانونا لإقامتها.
فأجابتــه محكمــة الاستئناف إلى طلبه وانتهت إلى إصـــدار قضائها بإلــغاء الحكــم ورفــض الدعوى تأسيسا على الأسباب المـشار إليـها.