Note: English translation is not 100% accurate
القضاء الفرنسي يحسم قضية حرية ارتداء النقاب
1 يوليو 2014
المصدر : ستراسبورغ ـ وكالات
تجيب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم على إحدى أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في فرنسا، ألا وهي حرية ارتداء النقاب. وتنظر المحكمة في تلك القضية بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون المصادق عليه في فرنسا في 2010، وينص على أنه «لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه»، ويقع من يفعل تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة. وتقول المرأة إنها تدافع عن البرقع والنقاب. ولم تكشف عن اسمها بل الحروف الأولى منه (س.ا.س) ولم تشارك في الجلسة التي عقدت في نوفمبر 2013 أمام قضاة ستراسبورغ وفضلت أن يمثلها مكتب محاماة من برمينغهام في المملكة المتحدة.
وقالت في الشكوى إنها لا تخضع «لأي ضغط» عائلي وتقبل عمليات التحقق من الهوية، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تبقى حرة في ارتداء الحجاب كما يروق لها. وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات، معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ «إهانة»، وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
في المقابل، أعلنت ممثلة الدولة الفرنسية ادويج بيليار خلال الجلسة أن القانون المطعون فيه لا يمس الدين و«يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذات سائقي الدراجات النارية». وستبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأمر بعد بضعة أيام من تأكيد محكمة النقض الفرنسية قرار تسريح امرأة ترتدي الحجاب وتعمل في دار حضانة «بيبي-لو»، بتهمة ارتكاب خطأ كبير. وهي أيضا تنوي الطعن في هذا القرار أمام محكمة ستراسبورغ.