Note: English translation is not 100% accurate
استبدال عقوبة الحبس إلى البراءة في قضية شيك
10 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة من حبس متهم سنتين مع الشغل وأمرت بإبعاده عن البلاد وبكفالة مالية قدرها 150 دينارا لوقف النفاذ.
وتتلخص الواقعة فيما أبلغ به وكيل الشركة المجني عليها وما قرره بالتحقيقات من أن المتهم بصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة قد أصدر لصالح الشركة المجني عليها شيكا والمسحوب على البنك بمبلغ 150 الف دينار ولدى مراجعة البنك أفاد بعدم امكانية صرف الشيك لاختلاف التوقيع المذيل والمنسوب صدوره للساحب المتهم.
فيما قدم المحامي مشاري الطويل عن المتهم حافظة مستندات من ضمنها أصل شهادة صادرة من البنك تفيد بأن التوقيع المذيل للشيك محل الاتهام هو توقيع المتهم وأن سبب عدم صرفه يعود لتعيين حارس قضائي طالب في كتاب للبنك بوقف تعاملات المتهم على حسابات الشركة، وحيث ان جريمة إصدار الشيك من دون رصيد المنصوص عليها في المادة 237 من قانون الجزاء جريمة عمدية في جميع صورها لذلك فالركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي الذي يقوم على العلم والارادة، وقد تمسك المحامي الطويل في مذكرات دفاعه المقدمة أمام المحكمة بأنه قد حرر الشيك محل الاتهام على بياض في تاريخ سابق على تاريخ تعيين الحارس القضائي على الشركة وحيث ان المحكمة قد ندبت أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن عبارات الشيك والتاريخ والتوقيع الوارد محل الاتهام بثلاثة أرقام مختلفة مما يشير إلى اختلاف الظروف الكتابية لتحرير الشيك وأنه يتعذر معرفة التاريخ الزمني لتحريره، وعلى ضوء ذلك استجابت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.