Note: English translation is not 100% accurate
إلزام شركة بتعويض بائع 18000 دينار لفصله من العمل

مؤمن المصري
أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار جمال الشامري حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شركة مجوهرات بأن تؤدي لموظف كان يعمل بها كبائع ذهب مبلغ 18 ألف دينار عبارة عن مستحقات مالية.
وتخلص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع البائع المحامي سلطان حمد العجمي في أن موكله التحق بالعمل لدى الشركة بمهنة بائع ذهب بتاريخ 1/1/1997 بأجر شهري 650 دينارا واستمر في العمل حتى 2011/9/15 حيث فصل من العمل دون إنذار ودون أن توفي الشركة الحقوق العمالية الخاصة به، وهي مكافأة نهاية خدمة وبدل الإجازات السنوية وإنذار ساعات العمل الإضافي وتذكرة طيران والتأمين الصحي وبدل إجازة أداء فريضة الحج.
وحضر المحامي العجمي أمام المحكمة وطلب تأييد حكم أول درجة، وقال في مرافعته يستحق العمال مكافأة نهاية الخدمة وهي أجر 15 يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنة ونصف السنة بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا، مع مراعاة أحكام المادة 45 من القانون بحيث يستحق العمال مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة.
وأضاف أن المادة 76 من قانون العمل تنص على أن العامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل له الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها 21 يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.