Note: English translation is not 100% accurate
الإمارات: غرامة 50 ألف درهم لشخص اتصل بآخر 9 مرات
17 فبراير 2015
المصدر : الأنباء - 24

نقضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، حكم محكمة استئناف خورفكان القاضي بمعاقبة متهم بإزعاج وايذاء مشاعر آخر بغرامة قدرها 1000 درهم، وذلك بعدما طعنت النيابة العامة على الحكم.
وترجع تفاصيل القضية، بحسب محضر الدعوى التي حصل 24 على نسخه منه، إلى إدانة المتهم باستغلال خدمة من خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في إزعاج وايذاء مشاعر المجني عليه، وذلك بأن اتصل به تسع مرات على رقم هاتفه، كما قام برميه بألفاظ السباب المبينة بالمحضر والتي تخدش الشرف والاعتبار، ودون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وكان ذلك عن طريق الهاتف على النحو المبين بالتحقيقات .
وكانت محكمة أول درجة حكمت بتغريم المتهم 50 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط، فتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الغيابي، فحكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه، وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم مع تغريمه 1000 درهم، فطعنت النيابة على هذا الحكم، إذ رأت أن هناك خطأ في تطبيق القانون.نعي النيابةونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وذلك إذ أنه لم يناقش أدلة الإثبات المتمثلة في اعترافات المطعون ضده بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باتصاله على هاتف المجني عليه تسع مرات، وإصراره على الاتصال على الرغم من عدم رد المجني عليه، مما تحققت معه الأركان المادية والمعنوية لجريمة الازعاج عن طريق الهاتف.
ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن "نعي النيابة سديد، إذ أنه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، والتي تنص على أنه كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين"، مشيرة إلى أن "كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين يعد مرتكباً جنحة معاقب عليها قانوناً".
وبناء عليه نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف، إذ رأت أنه معيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأمرت بإحالة القضية للنظر بهيئة قضائية مغايرة.