Note: English translation is not 100% accurate
كشف عن خطة بالتعاون مع «الأوقاف والشؤون الإسلامية» و«البلدية» للحد من الظاهرة
الفهد: الإبعاد الفوري ينتظر كل متسول
16 يونيو 2015
المصدر : الأنباء

التسول يسئ إلى المظهر الروحاني لشهر الخيرذكر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن الوزارة استعدت لذلك منذ فترة سابقة لمنع هذه الظاهرة غير الحضارية سواء مع اقتراب الشهر الفضيل أو في غيره من المناسبات التي يحاول بعض ضعاف النفوس استغلال الأجواء الرمضانية واستدرار عطف الصائمين في جميع الأحوال بطرق عديدة تندرج تحت جرائم النصب والاحتيال.
وأضاف الفريق الفهد: أن تلك الظاهرة تشكل جريمة في حق المجتمع ويسيء إلى المظهر الروحاني والإيماني إلى جانب انعكاساتها على المظهر الحضاري للبلاد باعتبارها من البلاد التي لها أيادي الخير لمساندة الإنسانية والمحتاجين في جميع دول العالم والتي يغلب على أهلها طابع حب الخير والتكافل ومساعدة الآخرين، ولكن ظاهرة التسول تخرج عن هذا النطاق وأصبحت حرفة لمن لا مهنة له واصبح لدينا محترفون من الجنسين ولكنها بدأت تظهر بشكل لافت لدى النساء والأطفال الذين يتخفون وراء النقاب أو التمويه بأمور كثيرة حتى لا تنكشف شخصيتهم مما يعد إخلالا بالأمن والنظام والآداب العامة.
وأشار إلى أن عددا من ضعاف النفوس من الوافدين وبعض الجنسيات على وجه التحديد يستغلون المناسبات الدينية للحصول على المال بطرق ووسائل غير مشروعة لا تليق بكرامة الإنسان وآدميته مخالفين بذلك تعاليم الدين الحنيف الذي يحض على السعي للعمل من أجل الحصول على لقمة العيش الكريم بدلا من الاحتيال والنصب وغيرها من الوسائل والطرق الرخيصة لاستدرار عطف الصائمين للحصول على المال في الأسواق والمجمعات التجارية ودور العبادة وغيرها من المواقع.
وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ورغبهم في كسب الحلال الذي يكف صاحبه عن المسألة مهما كان نوع هذا الكسب، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أكل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله عليه السلام، كان يأكل من عمل يده» رواه البخاري.
وذكر الفريق الفهد أن للتسول أشكالا وأوضاعا مختلفة ومن يقوم به يندرج تحت حالات الالتحاق بعائل والزيارات بأنواعها والإقامات المختلفة محذرا كل هذه الفئات بالملاحقة والإبعاد الإداري الفوري عن البلاد نتيجة مخالفة قوانين الإقامة.
حيث تشير المادة 16 من قانون إقامة الأجانب إلى الآتي «يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر أمرا مكتوبا بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية: أولا: إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا: إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ثالثا: إذا رأت وزارة الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».
مشددا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالة تسول فور مشاهدتها لهاتف الطوارئ (112) أو إبلاغ أي رجل أمن قريب من الموقع سواء كان من الأمن العام أو شرطة النجدة أو غيرها من قطاعات الداخلية.