Note: English translation is not 100% accurate
عدل ومحاكم
إثبات الحضانة لجدة طفل وفقاً للمذهب الحنبلي
15 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء
أثبتت المحكمة الكلية (محافظة الفروانية) دائرة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار محمد الجسمي حضانة المتدخلة هجوميا (الجدة) لابن ابنها لتحضنه وترعاه. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي أقامها المحامي فيصل أبا الخيل في أن الخالة بعد وفاة أختها (والدة المحضون) قامت برفع دعوى على والد المحضون حتى تثبت حضانة ابن أختها المتوفاة ودون أن يحضر المدعى عليه (والد المحضون) أي جلسة من جلسات الدعوى، فحكمت المحكمة للخالة بإثبات حضانتها لابن أختها المتوفاة طبقا للقانون، وفي الاستئناف أثبت المحامي فيصل أبا الخيل أن موكله لم يتم إعلانه بالقضية، فأمرت محكمة الاستئناف بإثبات بطلان الإعلان وأعادت الدعوى الى محكمة أول درجة ولنظرها من جديد.
وأمام محكمة أول درجة طلب المحامي فيصل أبا الخيل تطبيق القانون السعودي، حيث إن الأب سعودي الجنسية وقدم ما يثبت ذلك وقام بإدخال أمه (جدة المحضون لأبيه) هجوميا، طالبا لها الحضانة وترافع شارحا لطلبه ان قضايا الأحوال الشخصية في السعودية يحكمها المذهب الحنبلي الذي يقرر في باب الحضانة «انه اذا عدمت الأم أو تزوجت أو لم تكن أهلا للحضانة فأم الأب أولى من الخالة إذا اجتمعا». وقالت المحكمة في حيثياتها انه ثبت وفاة الحاضنة والدة الابن بموجب شهادة الوفاة ومن ثم فإن أم الأب أحق بالحضانة، وإذ خلت الأوراق من أي مطعن على أهلية المتداخلة هجوميا وصلاحيتها لتلك الحضانة، ومن ثم تقضى المحكمة للمتداخلة هجوميا بالحضانة.