يعلم الكثير من حرمة الشهر الفضيل وحرمة الاعتداء عليه ، ولكن والأسف يضع الكثير منا اعذار الاخطاء يقترفها دون النظر الى ما هو حرام او ما هو حلال ،ولذلك ننقل لكم
رأى دار الإفتاء المصرية، حول حكم الشرع فى جماع الصائم لزوجته فى نهار رمضان.
جماع الزوجة في رمضان له حالان ، إما أن يكون ليلاً ، وإما أن يكون نهاراً ،أما الجماع في الليل فمباح ، ( والليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر ) .
وقد كان الحكم في أول الإسلام إباحة الجماع في ليالي رمضان ما لم ينم ، فإذا نام حرم عليه الجماع ، ولو استيقظ قبل طلوع الفجر ، ثم خفف الله تعالى هذا الحكم وأباح الجماع في ليالي رمضان مطلقاً .
وكان رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية فى نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة
لما ورد «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّى، فَضَحِكَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وكثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذى ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.