Note: English translation is not 100% accurate
بأمر المحكمة: يجوز للأم تجديد ثبوتيات أبنائها
28 أغسطس 2016
المصدر : الأنباء
قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار حمد الحضرم بأحقية مواطنة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتجديد جوازات السفر والبطاقات المدنية الخاصة بأبنائها واستخراج وتجديد وتسلم شهادة ميلاد وبطاقة مدنية وجواز سفر لاحد الابناء دون الرجوع للمدعى عليه والدهم مع إلزامه بتسليمها بلاغ الولادة للابن وذلك بمواجهة المدعى عليهم الثاني والثالث بصفتهما. وترافع عن المواطنة المدعية دفاعها المحامي محمد القطان واثبت ان المادة 15 من القانون 11 لسنة 1992 في شأن جوازات السفر تنص على انه لا يجوز منح الزوجة جواز سفر إلا بموافقة الزوج، ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثلهم القانوني، الا ان الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقصي الأهلية جواز سفر مستقلا يخضع كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 من القانون المدني وهي عدم الانحراف عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وان نص المواد 2/ 1، 7، 14 من القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن المعلومات المدنية انه يجب على جميع الأفراد الكويتيين المتواجدين بالكويت ان يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة الى كل من والديه ان وجدا وللزوجة وللأولاد القصر، وقدم ما يؤكد ان الأم تقوم برعاية أبنائها ويحق لها تجديد الثبوتيات لهم وهو ما قضت به المحكمة.