مؤمن المصري
قضت دائرة الأسرة الجعفرية بالمحكمة الكلية بإثبات حضانة أم مدعية لابنها من مطلقها وعدم التعرض لها بذلك، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها (مأكل وملبس) لابنهما 60 دينارا من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة، وأجرة مسكن الحضانة بواقع 150 دينارا من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة ومصاريف تأثيث مسكن الحضانة بواقع 300 دينار لمرة واحدة فقط والمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
حضر أمام المحكمة دفاع الأم المحامي محمد خليل القطان، وأثبت في دفاعه أن حضانة الأم لولدها الذكر يكون حتى بلوغ سن السابعة بعدها يكون الأب أحق بحضانته على أن يتم المحضون الخامسة عشرة من عمره وحين ذلك يكون للابن حق الاختيار والبقاء مع أحد الوالدين.