قضت الدائرة التجارية الخامسة عشرة بمحكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة أول درجة وبالزام الشركة المدعى عليها بأن تمكن صاحب شركة عطور لديها في المجمع المذكور من الانتفاع بمحله المستأجر والمنع من التعرض له في هذاء الانتفاع سواء من الشركة المالكة أو المستأجر الجديد للمحل المذكور وبالزامها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ ٥٠٠١ د. ك على سبيل التعويض المؤقت.
حيث استأنف المحامي محمد المطيري حكم اول درجة لاعتباره استند إلى خطأ تطبيق القانون بقضائه برفض الدعوى تأسيسا على اعمال الشرط الفاسخ لان الشرط الفاسخ لا يطلق يد المستفيد من الشرط في استخدامه اضرارا بالمتعاقد الآخر، خاصة اذا ثبت التزامه بكافة ما عهد اليه من التزامات في حين أخلت من تتذرع به بالتزاماتها تجاهه، وبناء على هذه الأسانيد القانونية الثابت أساسها الواقعي بأوراق الدعوى ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وقضت تارة أخرى بالطلبات التي رفعت الدعوى من اجل التقرير بصحتها وبأحقية المستأجر فيها.