مؤمن المصري
بين المحامي مبارك الخشاب أن عمليات القرصنة الالكترونية للحسابات المصرفية والتي تم تداول معلومات عن وقوعها بحسابات بعض العملاء تقع حدود المسؤولية فيها على البنك الذي يتولى حماية الحساب المصرفي بما يجب عليه تعقب الجهة التي قامت عصابة القرصنة بتحويل المبالغ إليها وإخطار البنك المركزي والنيابة العامة بذلك لتولي عملية استرداد تلك المبالغ المستقطعة من حسابات العملاء.
ولفت الخشاب إلى أن المسؤولية المدنية بالتعويض تقع على البنك وكذلك الموقع الالكتروني او التطبيق الذي يحتمل ان يكون تعرض لاختراق وتسرب بيانــات حسابات البطاقات الائتمانيــة منه باعتباره مسؤولا عن توفير الحماية للعملاء، كما يمتد الاثر بالمسؤوليـــة الى الشركات المختصة في اصدار البطاقات الائتمانية بالتعاون مع البنوك باعتبارها تتولى السيطرة على السيرفرات الخاصة بإدارة تلك البطاقات خاصة انه يتم تحصيل رسوم عن اصدار البطاقات وهي تعتبر بذلك خاضعة للتأمين عليها في ظل عدم ثبوت اهمال او تقصير من العميل لوقوع القرصنة خارج علمه وبعيدا عن إرادته.
وقال المحامي مبارك الخشاب ان القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية.
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.
كما نص القانون على انه إذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقـــل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار.