عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس موظف في إدارة المنافذ وشقيقه، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابهما مع إلزامهما بحسن السير والسلوك لمدة عام بكفالة مالية قدرها 100 دينار وذلك عن قضية تزوير.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين لمدة 4 سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك بعدما أسندت النيابة العامة إليهما أنهما وفي غضون شهر مارس 2014 بدائرة مخفر شرطة السالمي، الأول ارتكب تزويرا بمحررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي كشوف المغادرين والقادمين للكويت وقاعدة بيانات وزارة الداخلية بمنفذ السالمي بأن قام بتوثيق حركة خروج المتهم الثاني بتاريخ 12 مارس بإنشاء قاعدة بيانات غير صحيحة لاسمه وجنسيته كونه ممنوعا من السفر خلافا للحقيقة فاستطاع بتلك الوسيلة من الخروج من البلاد وقام بتوثيق حركة دخول المتهم الثاني بتاريخ 17 مارس بإنشاء قاعدة بيانات غير صحيحة لاسمه وجنسيته كونه ممنوعا من السفر خلافا للحقيقة فاستطاع بتلك الوسيلة الدخول للبلاد حال كونه موظفا عموميا والمكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيما بمنفذ السالمي وكانت المحررات الرسمية بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
من جانبه، أكد وكيل المتهمين المحامي علي الرشيدي لـ«الأنباء» كيدية القضية، مشيرا إلى أن المبلغ المدين به موكله وهو ألف دينار لا يستحق المغامرة والمجازفة بالقيام بعملية تزوير.