رفضت محكمة العمل في العاصمة الألمانية دعوى قضائية من مدرسة مسلمة طالبت بالسماح لها بارتداء الحجاب خلال ممارسة مهنتها داخل إحدى المدارس الابتدائية.
وبهذا القرار أكدت المحكمة امس الأربعاء على نحو واضح قانون الحيادية في ولاية برلين.
وقال القاضي أرنه بوير ان القانون غير مخالف للدستور، مضيفا أن الدعوى غير مبررة.
تجدر الإشارة إلى أنه يجوز الاستئناف على هذا الحكم.
وكانت المدرسة تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة العمل المختصة ضد ولاية برلين، بسبب عدم السماح لها بالتدريس في إحدى المدارس الابتدائية وهي مرتدية الحجاب.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الحيادية في العاصمة الألمانية يحظر ارتداء موظفي القطاع العام للرموز الدينية خلال أداء وظيفتهم.
وكانت المدرسة أقرت قبل تعيينها بأنها على علم بهذا القانون.
يذكر أن مدرسة مسلمة أخرى ترتدي الحجاب حصلت على تعويض بقيمة 8680 يورو عام 2017 في نزاعها القضائي ضد ولاية برلين أمام محكمة العمل، وذلك بعدما دفعت بأنها تعرضت للرفض والتمييز بسبب حجابها. ورأت المحكمة أن المدعية تعرضت للتمييز، إلا أنها أوضحت أن قرارها يتعلق بحالة فردية.