عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنع أي مواطن من استكمال دراسته الجامعية بعد مرور سنتين على تخرجه من الثانوية العامة.
وكان المدعي قد طالب بإلزام الوزير بقبول التحاقه للدراسة في إحدى الكليات الجامعية في مصر مؤسسا دعواه على أن الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركنا أساسيا لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.
وذكــرت المحكمــــة بحيثيات حكمها أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المختصة بتنظيم العملية التعليمية ومن أهم واجباتها ومسؤولياتها اتخاذ ما يلزم من قرارات وزارية للمحافظة على مستوى التعليم الجامعي وضمان جودة المخرجات العلمية من الجامعات المعتمدة خارج الكويت ومن ثم توظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء به وتلبية احتياجات البلاد من المتخصصين والخبراء.
وأكد وكيل المدعي المحامي سلطان الطوالة أن الجهة الإدارية خالفت الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص بمادته 23 على حرية الإنسان باختيار تعليمه وقتما يشاء، مشيرا إلى أنه لا يصح منع طالبي العلم من تحصيلهم في التخصص الذي يرغبون فيه، إذ أن ذلك يزيد من الأغلال والقيود على الحريات الشخصية ومن بينها حرية اختيار نوع التعليم وجودته وتوقيته المناسب بما يوائم ظروف طالب العلم.