إعداد: عبد الكريم أحمد
أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 1293/2017 بإضافة بندين 27 و29 الى المادة 207 من لائحة المرور بشأن سحب المركبات شهرين في حال عدم ربط الحزام أو التحدث بالمحمول.
واشتمل الحكم على تعويض المواطن المدعي بمبلغ 500 دينار بالاضافة الى المصروفات و300 دينار أتعاب محاماة، بعدما أكد أن القرار مشوب بمخالفة القانون وتضرره منه مشيرا إلى أن سحب مركبته دون مسوغ أدى لتضرره ماديا ومعنويا.