إعداد: عبدالكريم أحمد
أسدلت غرفة المشورة في محكمة التمييز التجارية الستــار علــى قضيــة اختلاسات جمعية تعاونية بعد مرور 10 سنوات، إذ رفضت طعن المدعي مؤيدة حكم الاستئناف بإلزام رئيس سابق لمجلس إدارة الجمعية بمبلغ 510 آلاف دينار.
وتتلخــص الدعـــوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن مجلس إدارة الجمعية في أن المدعى عليه قد أدين قبل 10 سنوات في عام 2008 بحكم جزائي نهائي عندما كان رئيسا لمجلس إدارة جمعية بتهمة خيانة الأمانة، وقام بإبرام العديد من العقود مع مؤسسة مملوكة له ودون الحصول على تفويض من مجلس الإدارة حينها وبقرار فردي بتوريد بضائع وسلع للجمعية بأسعار مبالغ فيها وتزيد بكثير عن الأسعار السوقية لها وحاز واستولى على مبلغ 300 ألف دينار المملوكة لجمعية ضاحية صباح السالم التعاونية وتصرف فيها، وصدر عليه حكم نهائي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
وطالب العنزي بندب خبير في الدعوى لاحتساب المبالغ التي تصرف بها المدعى عليه مع الفوائد فضلا عن تعويض عما فات مجلس إدارة من كسب حينها.