عبدالكريم أحمد
أيدت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف حكما أوليا ألغى قرار مجلس الوزراء الصادر خلال العام 2016 بسحب شهادة جنسية مواطن و50 شخصا اكتسبوها بالتبعية من أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده، مع ما يترتب عليه من آثار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر سحب جنسية المدعي بذريعة أنه مزور، إلا أنه تحصل على حكم نهائي ببراءته من التزوير، كما تحصل على حكم آخر بإثبات نسبه إلى أبيه، ثم توجه إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار سحب جنسيته.
وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بمسائل الجنسية إلا أن محكمة الاستئناف قررت اختصاص القضاء بنظر هذه الدعوى.
وأكدت محكمة أول درجة أن القرار المطعون عليه قد أهدر حجية الأحكام التي تحصل عليها المدعي الذي تحصل على حكم بحسم أمر نسبه إلى أبيه، وعلى حكم يؤكد تمتعه بالجنسية وإدراجه بملف والده الكويتي، لافتة إلى أن هذه الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وأن قرار السحب استحدث حكما يخالف ما أثبتته. بدوره، كشف وكيل المدعي المحامي مساعد الهاجري لـ«الأنباء» أنه دفع بعدم جواز سحب الجنسية الكويتية المكتسبة بصفة أصلية، مشددا على أنه ووفقا للدستور فإن مواضيع الجنسية يجب أن تكون تحت نظر القضاء.
من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة خليجيين لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية. واشتمل الحكم على عزل المدانين من وظائفهم وإلزامهم بردّ الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم دون وجه حق مع تغريمهم ضعفها.