أقر مجلس الشعب في سورية تعديلا على قانون الخدمة الإلزامية «خدمة العلم»، ويتم تحصيل ما سماه القانون «بدل فوات الخدمة» عند تجاوز المكلف سن الـ 42 عاما، والحجز على أمواله وأموال زوجاته وأولاده في حال كانت أموال المكلف غير كافية.
وأوردت وكالة الأنباء السورية «سانا» ينص تعديل المجلس، الذي أقره في جلسته أمس الأول على النحو التالي: «تعديل الفقرة هـ من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي «يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد».
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة.
وينص على أنه يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي.. من الطلاب النظاميين ألف ليرة عن طلاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وألف وخمسمائة ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها «أدبي وعلمي» والشهادة الثانوية المهنية «صناعية وتجارية ونسوية» والشهادة الثانوية الشرعية وألف ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية بجميع فروعها.
أما طلاب الدراسة الخاصة الأحرار فيستوفى ثلاثة آلاف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية وخمسة آلاف ليرة عن كل طالب دراسة حرة للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها وألفا ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة وثلاثة آلاف ليرة عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.