عمم مصرف سورية المركزي إجراءات فتح الحسابات المصرفية لأغراض تطبيق القرار رقم «5»، القاضي بحصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات بالدفع عبر المصارف العامة، اعتبارا من منتصف فبراير الماضي، والعمولات المطبقة على العمليات المتعلقة به.
وأعاد المصرف، في تعميم صادر أمس، تحديد العمولات المفروضة على العمليات المصرفية من قبل المصارف العاملة حسب الآلية والإجراءات الناظمة لتلك الأصول.
وفيما يتعلق بالعمولات المستوفاة من العملاء، نص التعميم على استيفاء عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية ولغاية ثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى، للعمولات المطبقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها.
كما نص على استيفاء عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز ألفي ليرة سورية، وذلك في العمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع في حال تم التحويل بين حسابين مفتوحين في نفس المصرف.
وحدد عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية، للعمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع، في حال تم التحويل بين حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر.
وطلب المصرف التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية طلبات فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات السابقة بالسرعة الممكنة وضمن وقت ملائم، بخصوص وضع الحسابات المصرفية التي تفتح لغايات القرار رقم «5».
وذلك دون الإخلال بالتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وحسب القوانين والأنظمة الناظمة لمثل هذا الوضع أصولا، بما يضمن الحد من البطء في تنفيذ العمليات المطلوبة حسب الأصول.
كما طلب ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لدى المصارف لغايات بيع العقارات والمركبات، لاسيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى لديه، على أن تتم معاملة جميع طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها، ودون الإخلال في الوقت نفسه ببذل الجهود المعقولة لتمكين الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولا.
وتوجه المركزي للمصارف بضرورة إعلام العميل بعدم إمكانية إغلاق الحساب إلا بعد مرور فترة معينة، حدها الأدنى ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتحه، مع إمكانية أن تكون المدة الدنيا أطول، حسب الإجراءات المتخذة لدى المصرف، بما لا يتجاوز حدودا معقولة.
وذلك بهدف تخفيف الضغط الناتج عن طلبات العملاء بإغلاق الحسابات التي فتحت لهذه الغاية.
وطلب التأكيد على دور العاملين لدى المصرف في تشجيع المتعاملين على إبقاء حساباتهم المفتوحة بشكل مستمر وذلك من خلال إمكانية تعريف العملاء على المنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها كل مصرف، بحيث لا تقتصر الغاية من فتح الحساب بالضرورة على تنفيذ الإشعار فقط لأغراض عملية البيع الجارية.
وكان القرار رقم «5»، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 20 من يناير الماضي، ألزم الجهات العامة، ومنها السجل العقاري ومديريات النقل العامة في المدن السورية، المخولة بتسجيل ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكاتب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المنجزة والدائمة، قبل الحصول على إشعار بتسديد ثمن العقار أو المركبة، أو دفع جزء من مبلغها في الحساب المصرفي للمالك أو لورثة المالك أو للمحكمة، في حال عدم وجود ورثة له.
كما شمل القرار أيضا حالات تعدد المالكين والمشترين لعقار واحد أو لمركبة بعينها، موصيا بتقديم تسهيلات للعمليات البنكية، من بينها فتح الحسابات المصرفية لأي مواطن سوري أو لمقيم أجنبي، أو لمؤسسة، سواء كان مقرها الرئيسي في سورية أو خارجها.