أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرارا بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية، حيث أوضح أن القرار حدد الحالات الملزمة لأطراف التركز بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
وأضاف الجهاز في بيان صحافي، أن القرار الذي حمل الرقم (26/2021)، ينص على أن الطلب يقدم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض عند تحقق أحد ضوابط الحدود الإجمالية والفردية، وهي في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية في الكويت تزيد على 500 ألف دينار طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.
وأوضح الجهاز انه يجب تقديم الطلب أيضا «في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية مجمعة بقيمة تزيد على 750 ألف دينار طبقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز». وأشار إلى أن الحالة الثالثة الموجبة لتقديم الطلب «في حال تجاوز قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في الكويت قيمة 2.5 مليون دينار طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز». وألغى القرار كل حكم يخالفه، مؤكدا على المسؤولين -كل فيما يخصه- تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.