Note: English translation is not 100% accurate
استنادا إلى القرار رقم 3 لسنة 2011
الريس: من حق هيئة المال شطب أي شركة تخالف أحكام البند 25
24 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس: اننا أمام فرضية قانونية واقتصادية مهمة مع إنهاء المهلة الممنوحة للشركات المدرجة في تاريخ 25/10/2011 الماضي وفقا للقرار الصادر من هيئة سوق المال الكويتية رقم 3 لسنة 2011 البند 25 الخاص بأحقية هيئة سوق المال بإلغاء إدراج أية شركة لم تبادر باتخاذ إجراءات لاستئناف تداول ورقتها المالية في البورصة.
وأكد الريس في حديثه: أن المسؤولية الأولية في ذلك تقع على عاتق إدارة البورصة وفقا لمعطيات قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010، حيث حددت اللائحة التنفيذية في المادة 78 أنه يفترض في ادارة البورصة أن تقوم على وجه السرعة إذا تبين لها أن أحد اعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية وفي حالة إذا ما قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يفسر على أنه يشير إلى عدم ملاءمة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وبالتالي تكون المسؤولية الأولية على ادارة البورصة بصفتها خط الدفاع الرقابي الأول ومن ثم تقوم مسؤولية هيئة سوق المال وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة في ذلك.
وأشار الريس الى أن الأصل العام وفقا للقانون الجديد أن تقوم ادارة البورصة بإعداد القواعد والنظم الداخلية التي توافق عليها هيئة سوق المال ومنها آلية إفصاح الشركات المدرجة أوراقها المالية في البورصة عن بياناتها المالية الدورية ومن ثم يحق لهيئة المال وفقا للمادة 243 من اللائحة التنفيذية إذا ما رأت أن من بين الشركات المدرجة والمرخص لهم من لم يقم بتقديم ميزانياته الدورية وأخفق في تقديمها أن تعين الهيئة مراقبا وعلى حساب الشركة ذاتها لفحص دفاترها ومراجعتها.
وأضاف الريس قائلا: أن من حق هيئة سوق المال إذا ما رأت مبررا قويا ودافعا من شأنه المحافظة على أداء أسواق المال أن تقوم بشطب ورقة مالية مدرجة وهذا الحق مقنن وفقا لأحكام القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 والقرار رقم 3 لسنة 2011 (بند 25 فقرة 2) وتكون مبرراته الصالح العام وحماية المستثمرين، مؤكدا أنه في هذه الحالة تقوم المسؤولية المدنية لمجلس ادارة الشركة التي قرر شطب ورقتها المالية ويحق للمساهمين رفع دعاوى المسؤولية ويكون للمتضرر اللجوء للقضاء متى تحققت المعادلة الخاصة بالتعويض وفقا لمعايير المسؤولية المدنية والقواعد العامة.
وقال الريس أعتقد أن صياغة البند 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 فقرة 2 جاءت مرنة وقابلة للتأويل لاسيما وأنها لم تحدد ماهية الإجراءات المناسبة الخاصة بالشركة والتي يمكن أن تقبلها الهيئة وتستجيب لها ومن ثم لا تبادر الهيئة بشطب ورقتها المالية وثم أعتقد أن هذه المرونة ستكون بابا ومنفذا يكون من خلالها لهيئة سوق المال سلطة تقديرية في معالجة تلك المسألة والوقوف على مضامينها وفقا لكل حالة على حدة خاصة أن من تلك الشركات شركات مهمة ولديها من الأصول التشغيلية الجيدة ووجودها مهم في السوق على المدى البعيد مع مراعاة ظروفها وأحوالها التي تضررت بسبب الأزمة المالية العالمية مع التأكيد بأن جزءا آخر من هذه الشركات لا يستحق أن يكون قائما أصلا ويجب تصفيته أو أن تدمج مع شركات أخرى وتخليص السوق منها أصبح ضرورة أساسية.
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس تصريحه مؤكدا أن مسألة شطب وإلغاء الشركات المدرجة ليس بالأمر الهين أو اليسير كما يعتقد البعض فعليها ترتيبات قانونية مختلفة يجب مراعاتها لاسيما الشركات التي تعد من قبل الشركات الجيدة أما الشركات الورقية فشطبها وإلغاء إدراجها أعتقد انه خطوة ملزمة على إدارة البورصة والهيئة سوق المال لتخليص البورصة من عبء هذه الشركات الورقية.