Note: English translation is not 100% accurate
للمطالبة بمكافأة يقدر إجماليها بـ 10 ملايين دينار
855 موظفاً بـ «المركزي» يرفعون دعوى قضائية ضد البنك
10 مايو 2012
المصدر : الأنباء
محمود فاروق
ابلغت مصادر مصرفية «الأنباء» بقيام 855 موظفا من بنك الكويت المركزي برفع دعوى قضائية ضد البنك بصفته تتضمن احقية موظفي البنك بمكافأة مالية وفق كتاب الخدمة المدنية رقم «م خ م/27/19/2007» التي يصل اجماليها نحو 10 ملايين دينار حيث تقدر المكافأة المالية الشهرية بنحو 200 دينار وذلك حسب التدرج الوظيفي لكل موظف في البنك.
وجاء موضوع الدعوى كالآتي:
٭ نمى الى علم الطالب وبمحض المصادفة انه قد صدر قرار ديوان الخدمة المدنية الموجه الى المعلن اليه والمقيد برقم «م خ م/27/19/2007» والمؤرخ في 17/1/2007 والمتضمن منح الموظفين الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي مكافأة مالية شهرية للدرجات من السابعة حتى الخامسة عشرة وقدرها 200 دينار.
٭ وحيث ان المعلن اليه بصفته لم يقم بصرف هذه المكافأة الشهرية للعاملين لديه ومنهم الطالب على الرغم من وجود كتاب من ديوان الخدمة المدنية يجزم بذلك الحق للعاملين في بنك الكويت المركزي.
٭ وحيث ان الطالب توافر في حقه الشروط اللازمة لاستحقاق هذه المكافأة حيث انه يعمل مراقبا مصرفيا رئيسيا على اخر مربوط الدرجة الثانية عشرة، بما يتحقق له شرط الصفة والمصلحة لقبول الدعوى.
٭ وقد تقدم الطالب بتظلم رسمي الى المعلن اليه بصفته بتاريخ 17/11/2011 وقضت المدة القانونية دون رد رسمي من قبل المعلن اليه بما يجزم التظلم ضمنيا من قبل المعلن اليه لمرور ستين يوما.
٭ ويبدأ موعد رفع الدعوى من تاريخ انتهاء مهلة الانذار في 17/1/2012 ولمدة ستين يوما وفقا لنص المادة السابعة من قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 20 لسنة 1981 والتي تقضي:
1- ميعاد رفع دعوى الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه او اعلان صاحب الشأن به او ثبوت علمه به علما يقينا.
٭ وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطة المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح او الضمني حسب الاحوال.
٭ كما تنص المادة 8 من ذات القانون: لا تقبل طلبات الالغاء في المادة الأولى قبل التظلم منها الى جهة الادارة.. الخ.
٭ وحيث انه والأمر كذلك فقد اعتصم الطالب بالقضاء برغبة احقيته في المكافأة المالية المقرر له وفق كتاب الخدمة المدنية الصادر برقم «م خ م/27/19/2007» بتاريخ 17/1/2007 الى المعلن اليه وقدرها 200 دينار من تاريخ القرار الصادر في 17/1/2007 حتى الان مع تعويض الطالب ادبيا وماديا عن تقاعس المعلن اليه بصفته عن صرف هذه المكافأة للطالب.
٭ وحيث ان المحكمة الادارية هي المختصة بنظر هذه الدعوى وفقا لنص المادة الأولى من ذات قانون الانشاء الدائرة الادارية والتي تقضي: تنشأ المحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتختص دون غيرها من المسائل المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم.