Note: English translation is not 100% accurate
في رده لـ «التجارة» على مسودة اللائحة
«المركزي» يدخل تعديلات على 11 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
2 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تلقت من بنك الكويت المركزي كتابا يحوي بيانا بالمواد ذات الصلة بالوحدات الخاضعة لرقابة «المركزي» ورأيه لما يجب ان تتناوله اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تنفيذا لها.
واضافت المصادر ان «المركزي» علق على المادة رقم 5 بمشروع اللائحة بشأن الاشكال التي تتخذها الشركة، مشيرا الى ان الاجراء المطلوب تنظيمه باللائحة التنفيذية «على أن تتخذ شركات الصرافة شكل الشركة المساهمة».
وفي المادة رقم 6 بشأن اجراء تأسيس الشركات ذكر «المركزي» ان الاجراء المطلوب تنظيمه باللائحة هو ان «تتبع الاجراءات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي لدى تأسيس الوحدات الخاضعة لرقابته والفروع التابعة لها».
وعن المادة رقم 14 التي تتطرق لتأسيس شركات ذات غرض خاص لاصدار صكوك او غيرها من عمليات التوريق، افاد «المركزي» بأن الاجراء المطلوب تنظيمه باللائحة هو «ضرورة استطلاع رأي المركزي بشأن اغراض هذه الشركات».
وأضافت المصادر ان «المركزي» علق كذلك على المادة 44 بمشروع اللائحة بشأن تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مشيرا الى ان الاجراء المطلوب تنظيمه باللائحة هو «ذلك باستثناء تلك الخاضعة لرقابة المركزي».
واشارت المصادر الى ان المركزي تطرق الى المادة 45 بشأن ادارة الشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مبينا ان الاجراء المطلوب تنظيمه هو «مراعاة الفصل بين الشركاء ومنصب مدير الشركة».
كما تطرق المركزي الى المادة 55 بشأن مستندات طلب تأسيس الشركة المساهمة، موضحا ان الاجراء المطلوب تنظيمه هو «أي مستندات يطلبها المركزي بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته».
وعن المادة 65 من مشروع اللائحة بشأن جواز انقاص رأسمال الشركة حال عدم استنفاد الاكتتاب، ذكر «المركزي» انه يفترض ان يكون بـ «استثناء الجهات الخاضعة لرقابة المركزي».
وفي المادة 77 بشأن تحديد رأسمال الشركة المساهمة بمشروع اللائحة، افاد المركزي بأن الاجراء المطلوب تنظيمه باللائحة هو بـ«استثناء الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي».
وفي المادة (70/4) التي تخص زيادة رأسمال الشركة، افاد «المركزي» بأن الاجراء المطلوب تنظيمه هو «التزام الشركات الخاضعة للمركزي بالحصول على موافقة في هذا الشأن».
وعن المادة 75 بشأن تخفيض رأسمال الشركة، اوضح «المركزي» انه يفترض ان تضاف «الحصول على موافقة المركزي بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته».
اما عن المادة 86 بشأن تشكيل مجلس الادارة وطريقة اختيار اعضائه، فقد افاد «المركزي» بأن الاجراء المطلوب تنظيمه باللائحة التنفيذية هو «يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الجمعية العامة العادية من خلال جولتين يتم خلال الجولة الاولى انتخاب الاعضاء العاديين وبالعدد المحدد بموجب قواعد الحوكمة والنظام الاساسي للشركة ويعقب ذلك مباشرة جولة ثانية لانتخاب الاعضاء المستقلين من بين مجموعة الاسماء المرشحة كأعضاء مستقلين، اضافة الى التزام الشركات الخاضعة لرقابة «المركزي» بالشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 في شـأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل».
وعن اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية باجتماعاتها السنوية (الفصل الـ 9 من مشروع اللائحة)، فقد افاد «المركزي» بأن الاجراء المطلوب تنظيمه هو «يتعين على البنوك والشركات الخاضعة لرقابة المركزي اخطاره كتابيا بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بوقت كاف وانه يجب الحصول على موافقة المركزي على ما ورد بجدول الاعمال من بنود».