Note: English translation is not 100% accurate
حرصاً من «الهيئة» على الالتزام بدورها في وضع النظم الصحيحة في مجال فض المنازعات في البورصة
تفعيل نظام التحكيم الخاص بهيئة أسواق المال أول أبريل 2014
21 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
ستقوم الهيئة قريبا بالإعلان عن بدء تسجيل المحكمين والخبراء لديهاحرصا من هيئة أسواق المال على الالتزام بدورها في وضع النظم الصحيحة في مجال فض المنازعات في أسواق الأوراق المالية في الكويت، وتأكيدا على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نظام التحكيم، والذي تقرر تفعيله ابتداء من تاريخ 1/4/2014، على ان يقتصر تطبيقه على المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، أو أي قانون آخر ذي علاقة بمعاملات أسواق المال، وفق ما تشير له المادة رقم 1 من نظام التحكيم الخاص بالهيئة، وتزامنا مع تفعيل نظام التحكيم في الهيئة سيتم إيقاف نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة تأصيلا ومعاصرة لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، وذلك لما يمتاز به من سرعة الإجراءات وقلة المصاريف، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع مما يحقق رغبة المختصمين في الحفاظ على الخصوصية، إلى جانب أن اختيار المحكم عادة يتم بناء على خبرته بموضوع النزاع ومعرفته الفنية، كما تتسم فترة التحكيم بالقصر، ونتيجة للانتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف العبء على محاكم الدولة.
وتلجأ معظم التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات المرتبطة بالأوراق المالية كوسيلة اختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثان يسير جنبا إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر وستزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في المجال التجاري وما ينشأ عنه من منازعات، وستقوم الهيئة قريبا بالإعلان عن بدء تسجيل المحكمين والخبراء لديها.
مادة 1: روعي أن يكون النص في المادة 1 قاصرا فقط على انطباق نظام التحكيم الماثل على المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون الخاص بهيئة أسواق المال الكويتية رقم 7 لسنة 2010 أو أي قوانين أخرى إذا ما تعلقت بمعاملات أسواق المال وذلك دون غيرها من أي منازعات تجارية أو استثمارية يرغب أصحابها في فض تلك المنازعات عن طريق هيئات التحكيم المنشأة والمشكلة وفق نظام تحكيم هيئة أسواق المال وذلك كي يكون نطاق تطبيق هذا القانون متماشيا مع ما ورد بنص المادة 148 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والمادة 444 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون.
مادة 2: تناول نص المادة 2 استقلالية شرط التحكيم الوارد في العقود إذا ما نص فيه على اختصاص هيئة تحكيم هيئة أسواق المال بتسوية النزاع القائم بين طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك بسبب ما ذهب اليه رأي مرجوح من بعض الفقهاء القانونيين وبعض تطبيقات المحاكم انه إذا ما بطل العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم، فإنه وبالتبعية يبطل شرط التحكيم، وهذا عكس ما هو مستقر عليه في القضاء الفرنسي، حيث نصت محكمة استئناف باريس على استقلالية شرط التحكيم، وانه إذا حكم ببطلان العقد لا يبطل شرط التحكيم، وذلك حماية للتحكيم.
مادة 3: تناول النص في المادة 3 على صحة اتفاق التحكيم، لتفادي بقدر المستطاع أسباب دعوى البطلان المبتدأة التي قد يرفعها فيما بعد المحكوم ضده كي يعرقل حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم، ومن ثم يوقف تنفيذه، فنصت المادة المشار اليها على ان يقع اتفاق التحكيم صحيحا ـ وهو الأصل ـ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. كما أعطت المادة 3 لهيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها وعدم وجود اتفاق تحكيم أو صحته أو عدم شموله لموضوع النزاع وذلك لعدم تقطيع أوصال نزاع التحكيم أمام أكثر من جهة، كما يمكن بذلك تفادي تعطيل إجراءات التحكيم وسيره سيرا متسلسلا دون تعطيل أمر وقف الفصل في هذه المسائل من أي جهة أخرى.
مادة 4: تناول نص تلك المادة النزول عن حق الاعتراض من قبل صاحب المصلحة إذا ما علم بوقوع أية مخالفة في الحالات المحددة بنص هذه المادة ما لم يتقدم باعتراضه على هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما أمام الهيئة أو هيئة التحكيم وذلك كي لا تظل إجراءات التحكيم وخصومة التحكيم مهددة بالإلغاء أمام هيئة التحكيم، وهذا كله ضمانا للسير في إجراءات التحكيم وتفويت الفرصة على من يريد المماطلة في إجراءات التحكيم، بل ولتفويت الفرصة على المعترض لإبطال إجراءات وحكم التحكيم، إذا ما انتهى النزاع بدعوى البطلان المبتدأة.
مادة 5: تناول نص المادة مدة التحكيم وجعلها ستة أشهر ما لم تتفق أطراف النزاع على مدة أقصر، ويجوز لهيئة التحكيم مدها لمدة شهرين إذا ما اقتضت طبيعة وحجم وتعقيد النزاع ذلك.
ومع ذلك لا يجوز مدها أو إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى شهر بعد أخذ رأي طرفي النزاع.
ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام هيئة التحكيم، ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف أو الانقطاع.
مادة 6: تناولت تلك المادة النص على ما يسمى بواجب القبول والإفصاح وهو قبول المحكم المختار لمهمة التحكيم وتعريفه بنفسه وشخصه كي يتم التفادي فيما بعد إجراءات وطلب رد المحكم التي قد تعطل قضية التحكيم إذا ما تحققت أسباب رد المحكم، فعليه ان يفصح خلال خمسة أيام، عند تحقق اي من هذه الظروف أو الأسباب.
مادة 7: وقد تناولت إجراءات تعيين المحكم وكيفية اختياره دونما أدنى محاولة تعطيل للإجراءات، كما انها تناولت مسألة أتعاب المحكم وكيفية دفعها من قبل من اختاره، وحددت لذلك مددا معينة لتفادي تعطيل خط سير قضية التحكيم.
مادة 8: تناولت المادة 8 مسألة تحديد أتعاب المحكم وفق الجدول الصادر بها وكيفية إيداعها وصرفها للمحكم.
مادة 9: تناولت المادة 9 مسألة تنحي المحكم وعزله وتعذر قيامه بمهمته أو عدم مباشرته لتلك المهمة أو الانقطاع عنها وكيفية معالجة ذلك.
مادة 10: تناولت تلك المادة مسألة رد المحكم والشكوك التي قد تقف وراء ذلك وكيفية تقديم طلب الرد والمحكمة المختصة بهذا الطلب ورد المحكم يعني طلب كف أو غل يده عن نظر النزاع.
مادة 11: تناولت تلك المادة معالجة حالة نقصان عدد هيئة التحكيم واستبدال المحكم في حال تم الحكم برد المحكم او تنحيه أو عزله، وانه يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيين الأول.
مادة 12: تناولت المادة 12 البيانات الواجب توافرها في طلب التحكيم قياسا على ما يجب توافره في صحيفة الدعوى أمام المحكمة من بيانات لازمة في هذا الطلب كي لا يكون طلبا مجهلا وغير متضمن للبيانات الأساسية اللازم توافرها في صحيفة الدعوى أمام المحكمة.
مادة 13: تناولت تلك المادة إخطار المحتكم ضده ـ المدعى عليه ـ وإعلانه بطلب التحكيم أو بصحيفة التحكيم مرفقا بها جميع المستندات والأوراق اللازمة لكي يجهز رده ودفاعه في الجلسة الأولى ولكي تتعقد الخصومة بشكل قانوني احتراما لمبدأ المواجهة والحق في الدفاع.
مادة 14: أعطت المادة 14 للمحتكم ضده الحق في الرد على طلب وصحيفة التحكيم بمذكرة دفاع متضمنة رده ودفوعه وطلباته وذلك كله قبل البدء في جلسات التحكيم كي يتم اختصار الوقت والجهد أمام هيئة التحكيم.
مادة 15: تناولت تلك المادة الحديث عن حق المحتكم ضده ـ المدعى عليه ـ في إبداء ما يعن له من طلبات مقابلة ضد المحتكم ـ المدعي ـ حيث ان من بادر بتقديم صحيفة الدعوى ـ طلب التحكيم ـ هو المحتكم اي المدعي، ولذلك لا يجب إغلاق الباب في وجه المدعى عليه لتقديم ما يشاء من طلبات شكلية وموضوعية في مواجهة المدعي.
المواد 16 و17 و18: تناولت المواد من 16 الى 17 إحالة ملف التحكيم فور اكتمال تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين وتسوية أتعابهم إلى الهيئة المختصة وتحديد جلسة لنظر موضوع النزاع المعروض عليها، كما تناولت المادة 18 مقر ومكان التحكيم وأن الأصل فيه هو هيئة أسواق المال.
مادة 19: تناولت تلك المادة اللغة المستخدمة في التحكيم أمام الهيئات المشكلة في هذا النظام وانها باللغة العربية، ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على قبول لغة أخرى، وجواز استعانة هيئة التحكيم بمترجم للاستماع إلى اي من الخصوم الناطقين بغير اللغة العربية، كما للهيئة قبول المستندات والأوراق المحررة باللغة الأجنبية إذا ما أرفقت بها ترجمة رسمية.
مادة 20: تناولت المادة 20 القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق على المنازعات المعروضة للتحكيم وان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام هي جميع المبادئ الأساسية للتقاضي وبصفة خاصة احترام حق الدفاع والمواجهة والمساواة الواجبة التطبيق.
مادة 21: نصت المادة المذكورة على ما يجب على هيئة التحكيم ان تطبقه على واقعات وموضوع خصومة التحكيم وان القانون الواجب التطبيق هو القانون الكويتي.
مادة 22: تناولت المادة 22 الحالات التي يجوز فيها لهيئة التحكيم طلب المساعدة القضائية من المحكمة المختصة وقامت بتبيان تلك الحالات بشكل محدد.
مادة 23: أجازت تلك المادة لهيئة التحكيم ولإظهار وجه الحق في نزاع التحكيم ان تستعين ـ من الناحية الفنية ـ بالخبراء كي تستنير برأيهم، وألزمت تلك المادة أطراف النزاع بتقديم جميع المعلومات والمستندات للخبير المنتدب، وذلك كي يمكن من أداء مهمته.
مادة 24: تناولت المادة 24 أحقية هيئة التحكيم في نظر المسائل المستعجلة المتصلة بالنزاع ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ومن ثم استبعاد ونظر تلك المسائل أمام هيئة التحكيم.
المواد 25 و26 و27: نصت المادة 25 على وجوب ان تكون جلسات التحكيم سرية، ونصت كذلك ـ وترتيبا على ذلك ـ على من لهم حق حضور تلك الجلسات.
كما نصت المادة 26 على ضرورة قيام هيئة التحكيم بتحرير محضر بالجلسات المنعقدة لنظر النزاع في كل جلسة وإثبات ما يمكن إثباته فيه من بيانات ومعلومات، كما تناولت المادة 27 حالات تخلف او تغيب احد الخصوم أو كليهما عن جلسات التحكيم، وكيف ان ذلك لا يؤثر على سير إجراءات التحكيم وعدم اعتماد وسيلة شطب القضية في جدول التحكيم، حيث ان التحكيم أمام هيئة التحكيم المشكلة وفقا لهذا النظام لا يعرف جدول الجلسات كما هو متبع أمام المحاكم.
المواد 28 و29: وكلتا المادتين تتناولان حالات وعوارض سير خصومة التحكيم من حالات انقطاع سير الخصومة أو وفاة احد الخصوم او زوال صفة من كان يباشر الخصومة أو فقده لأهليته وكيفية استئناف سير الخصومة وفقا للوارد في المادتين 92 و93 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تناولتا كذلك المادتان المشار إليهما حالات وقف إجراءات التحكيم.
المبادئ العامة والإجراءات الخاصة بنظام التحكيم
المبادئ العامة
مادة 1: نطاق تطبيق نظام التحكيم: يسري هذا النظام على المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال الكويتية رقم 7 لسنة 2010 أو أي قانون آخر ذات علاقة بمعاملات أسواق المال.
مادة 2: استقلالية شرط التحكيم: يعتبر شرط التحكيم المتضمن في عقد ما مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يكون للحكم بإبطال العقد الأصلي أو فسخه أو انقضائه لأي سبب أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
مادة 3:صحة اتفاق التحكيم:
يكون اتفاق التحكيم صحيحا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وتختص هيئة التحكيم بسلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته أو بعدم شموله لموضوع النزاع.
ويجوز لهيئة التحكيم في ـ هذه الحالة ـ ان تفصل في اي من هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع كمسألة أولية او ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا.
ويجب اثارة الدفوع المشار إليها في الفقرة السابقة قبل التحدث في موضوع النزاع.
ويجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال قبول الدفع المتأخر المشار إليه في هذه المادة إذا اعتبرت ان التأخير له ما يبرره. ويكون لهيئة التحكيم النظر في تقرير صحة او بطلان اتفاق التحكيم حتى ولم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم.
مادة 4: النزول عن حق الاعتراض: يعد تنازلا عن حقه بالاعتراض اي طرف يعلم بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا النظام أو لحكم من احكام القانون الواجب التطبيق مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يتقدم باعتراضه على هذه المخالفة خلال خمسة عشر يوما أمام الهيئة أو هيئة التحكيم حال تشكيلها.
مادة 5: مدة التحكيم: يصدر حكم هيئة التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ اول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد الى شهرين، ولا يجوز اضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهرا بعد مشاورة الأطراف. ويجوز للأطراف اشتراط مدة اقصر في اتفاق التحكيم.
ويوقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة او انقطعت امام هيئة التحكيم ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف او الانقطاع.
مادة 6: واجب القبول والإفصاح: يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه ان يفصح لدى الهيئة عند القبول عن اي ظروف او اسباب من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله او حياديته، كما يجب على المحكم منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم الإفصاح خلال خمسة ايام عند تحقق اي من هذه الظروف او الأسباب.وعلى الهيئة إخطار اطراف التحكيم بمضمون إفصاح المحكم لاتخاذ ما يرونه مناسبا خلال الخمسة ايام التالية على حصول الإخطار.
تشكيل هيئة التحكيم
مادة 7: تعيين المحكم: يحق لكل طرف من طرفي النزاع - وإن تعددوا - اختيار محكم عنه من بين المحكمين المقيدين بجداول المحكمين لدى الهيئة - أو من غيرهم - خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره من قبل الهيئة بذلك، وفي حالة عدم قيام اي منهم بذلك تعين الهيئة المحكم لصاحب الدور من بين المحكمين المقيدين بأحد الجداول المودعة لدى الهيئة حسب طبيعة النزاع وتقدر أتعابه وفق الجدول المودع ويعرض الأمر على الطرف الآخر في حال رغبته الاستمرار في إجراءات التحكيم لإيداع تلك الأتعاب لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي جميع الأحوال تتولى الهيئة تعيين المحكم الثالث صاحب الدور أو غيره من الجدول بالتشاور مع محكمي الطرفين خلال ثلاثة أيام من المحكمين المقيدين لدى الهيئة وتقدر أتعابه ويتم استيفاؤها مناصفة بين طرفي التحكيم، وفي حال امتناع احد الطرفين عن دفع نصيبه في تلك الأتعاب يعرض الأمر على الطرف الآخر لدفعها في حال رغبته الاستمرار في الإجراءات وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي جميع الأحوال إذا انقضت المدد المحددة لإيداع اي من الطرفين أتعاب محكمه أو محكم الطرف الآخر دون إيداع تلك الأتعاب تصدر الهيئة قرارا بحفظ ملف التحكيم.
مادة 8: أتعاب المحكم: تحدد أتعاب المحكم من قبل الهيئة وفقا للجدول المرفق بهذا النظام، ويتم إيداع هذه الأتعاب من الخصم المكلف بإيداعها لدى الهيئة، وتصرف للمحكم فور صدور الحكم المنهي للنزاع وتسليمه للهيئة.
مادة 9: تنحي المحكم وعزله: لا يجوز للمحكم التنحي بعد قبوله مهمة التحكيم الا اذا كانت هناك اسباب جدية لتنحيه تقدرها الهيئة بناء على طلب يقدم اليه من المحكم، والاجاز للخصوم الالتجاء للقضاء للحكم عليه بالتعويض.
ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا. واذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم جاز للهيئة انهاء مهمته بناء على طلب مسبب يقدم من احد طرفي التحكيم.
مادة 10: رد المحكم: لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حياده او استقلاليته. ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه هو او اشترك في تعيينه الا لاسباب تبينت له او طرأت بعد ان تم تعيين هذا المحكم.
ويقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى مبينا فيه اسباب الرد وظروفه خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان طالب الرد بإفصاح المحكم او من تاريخ علمه بسبب الرد.
وتخطر الهيئة المحكم المعني بطلب الرد، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم، واذا فصل في طلب رد المحكم اعتبرت الاجراءات التي تمت قبل الحكم برد المحكم كأن لم تكن.
مادة 11: استبدال المحكم
في حال الحكم برد المحكم او التنحي او العزل او انهاء مهمة المحكم يتم تعيين من يحل محله بذات الاجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
اجراءات التحكيم
مادة 12: طلب التحكيم
يقدم طلب التحكيم مكتوبا الى الهيئة مشتملا على الآتي:
1- اسم طالب التحكيم وصفته وجنسيته وعنوانه.
2- اسم المحتكم ضده وصفته وجنسيته وعنوانه.
3- موضوع النزاع ووقائعه وادلته ومستنداته واسانيده والطلبات.
4- نسخة من اتفاق التحكيم.
5- صورة عن ايصال سداد الرسوم المستحقة عن طلب التحكيم وفقا للقرار الصادر بها.
مادة 13: اخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم
تتولى الهيئة اخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم المقدم ضده وبمستنداته ووثائقه، وكذلك اسم المحكم المختار من قبل المحتكم واقراره بإفصاحه عن نفسه بكتاب مسجل بعلم الوصول او بأية وسيلة حديثة اخرى وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تلقي طلب التحكيم.
مادة 14: الرد على الطلب
مع مراعاة ما ورد بالمادة 7 بشأن مدة اختيار المحكم، على المحتكم ضده ان يتقدم خلال عشرة ايام - بمذكرة دفاع تتضمن رده ودفوعه في الطلب المقدم ضده وطلباته - وللمحتكم ضده ان يطلب من الهيئة مهلة اضافية لا تتعدى سبعة ايام لتقديم مذكرة ردا على طلب التحكيم المقدم ضده.
مادة 15: الطلب المقابل
للمحتكم ضده الراغب في ابداء طلب مقابل - بعد اخطاره، او اثناء سير جلسات التحكيم - يكون مرتبطا بموضوع النزاع وضمن اتفاق التحكيم ان يتقدم به الى الهيئة او امام هيئة التحكيم - حسب الاحوال - ويدرج هذا الطلب بملف التحكيم بعد سداد الرسم المقرر ان وجد.
مادة 16: احالة ملف التحكيم الى هيئة التحكيم
تحيل الهيئة ملف النزاع الى هيئة التحكيم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم وعلى هيئة التحكيم البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بذلك.
مادة 17: تحديد جلسة التحكيم: مع مراعاة حكم المادة السابقة، على رئيس هيئة التحكيم تحديد جلسة لنظر النزاع واخطار اعضاء هيئة التحكيم والخصوم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول او بالطريقة التي اتفق عليها اطراف التحكيم.
مادة 18: مكان التحكيم
يعد مقر هيئة اسواق المال هو مقر التحكيم ويجوز للهيئة او هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم في أي مكان آخر تراه مناسبا.
مادة 19: لغة التحكيم: تكون لغة التحكيم المعتمدة امام هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا النظام وهذه اللائحة هي اللغة العربية ويجوز للاطراف المحتكمين قبول لغة اخرى بشرط موافقة جميع اعضاء هيئة التحكيم.
لهيئة التحكيم ـ اذا ما اقتضت ظروف ومتطلبات الفصل في النزاع ـ الاستعانة بمن تراه من المترجمين المتخصصين في اللغة التي يتحدث بها الخصم، على ان يتحمل هذا الاخير اتعاب المترجمين ممن توفرهم الهيئة ووفقا للمقرر منها في هذا الشأن، كما يجوز لهيئة التحكيم قبول المذكرات والمستندات التي يقدمها طرفا التحكيم بغير اللغة العربية شريطة ان يصحبها ترجمة رسمية معتمدة باللغة العربية.
مادة 20: القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق:يجب على هيئة التحكيم احترام جميع مبادئ التقاضي الاساسية وبصفة خاصة حق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الاطراف، وتكون اجراءات التحكيم وفقا لهذا النظام ويخضع التحكيم الى القواعد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وذلك فيما لم يرد به نص او حكم في هذا النظام.
مادة 21: القانون الواجب التطبيق: تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها طبقا للقوانين الكويتية.
مادة 22: طلب المساعدة القضائية: لهيئة التحكيم ـ اثناء سير جلسات التحكيم ـ طلب المساعدة من المحكمة المختصة في الاحوال الاتية:
1- الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.
2- الحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته يكون ضروريا للحكم في التحكيم.
3- الأمر بالإنابة القضائية.
مادة 23: الاستعانة بالخبراء:
لهيئة التحكيم ان تستعين بخبير او اكثر على ان يكون العدد وترا ـ لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسألة او مسائل معينة تحددها وتبلغ هيئة التحكيم كل من طرفي النزاع بقرارها الخاص بالاستعانة بالخبرة وبتحديد المهمة المسندة الى الخبير.
وعلى طرفي النزاع ان يقدم الى الخبير المستعان به كل المعلومات المتعلقة بالنزاع وان يمكنه كل منهم من معاينة او فحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال او اشياء اخرى متعلقة بموضوع النزاع، وتفصل هيئة التحكيم في اي منازعة قد تثور بين الخبير وأي من طرفي النزاع الاصلي بهذا الشأن. وعلى الخبير ان يقدم قبل مباشرته للمأمورية الى الهيئة اقرارا يصرح فيه بكل الاسباب والمعلومات التي من شأنها ان تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده او استقلاله. ولاطراف التحكيم حق الاعتراض على اختيار الخبير خلال يومي عمل من تاريخ اخطارهم بتقديمه للاقرار المشار اليه وتتولى هيئة التحكيم الفصل في هذا الاعتراض واسبابه.
مادة24: المسائل المستعجلة: لهيئة التحكيم نظر المسائل المستعجلة المتصلة بالنزاع المنظور امامها، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
مادة 25: الحضور امام الهيئة:
يحضر الخصوم بأنفسهم او من يوكلونه او من يمثلونهم امام هيئة التحكيم، وتكون جلسات التحكيم سرية.
مادة 26: محاضر جلسات هيئة التحكيم: تحرر هيئة التحكيم محضرا بالجلسات المنعقدة منها يثبت فيه حضور طرفي النزاع والغائب منهم وعما اذا كان الغياب بعذر من عدمه كما يثبت في محضر الجلسة كل المستندات والمذكرات والاوراق المقدمة من طرفي التحكيم واسماء الشهود ـ ان وجد ـ وما شهدوا به واثبات توقيع هيئة التحكيم وطرفي النزاع.
وتقوم هيئة التحكيم بالاستعانة بكاتب لمحاضر الجلسات على ان يكون من بين موظفي الهيئة.
مادة 27: غياب الخصوم: اذا تخلف المحتكم او المحتكم ضده او كلاهما عن حضور جلسات هيئة التحكيم دون عذر تقدره هيئة التحكيم فإنه يجوز لها الاستمرار في الاجراءات حتى اصدار الحكم الا اذا لم تكن القضية جاهزة للحكم فإنه يجوز لهيئة التحكيم حفظها.
مادة 28: انقطاع سير خصومة التحكيم وتجديدها:
ينقطع السير في خصومة التحكيم لذات الأسباب المنصوص عليها في المادة (92) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، كما تستأنف سيرها وفقا للوارد بالمادة (93) من ذات القانون.
مادة 29: وقف إجراءات التحكيم: يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم حتى يتم الفصل في نزاع قضائي او تحكيمي آخر يرتبط بنفس موضوع الخصومة المعروضة عليها شريطة أن تكون الإجراءات القضائية أو التحكيمية الأخرى قد بدأت ومازالت مستمرة أمام القضاء أو التحكيم، كما يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم إذا تحققت إحدى الحالات الواردة بالمادة(22) من هذا النظام بشأن طلب المساعدة القضائية.
مادة 30: الطلبات الجديدة أمام الهيئة: يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل أية طلبات جديدة من الخصوم في التحكيم، إذا كانت ترتبط بموضوع النزاع ويشملها اتفاق التحكيم وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
مادة 31: تفويض هيئة التحكيم بالصلح:
يجوز لطرفي التحكيم أن يفوضا هيئة التحكيم بالصلح بينهما إذا ما تم تعيين أعضاء هيئة التحكيم بالاسم في اتفاق التحكيم، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر هيئة التحكيم حكمها بذلك.
مادة 32: ضبط الجلسة: ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس هيئة التحكيم، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى طرفي التحكيم والشهود واستلام المذكرات والمستندات ويكون لأي من عضوي هيئة التحكيم أن يطلبا منه توجيه ما يرى توجيهه من أسئلة.
مادة 33: تقديم المذكرات والطلبات: يكون لهيئة التحكيم أن تسمح لطرفي التحكيم ـ أثناء سير الإجراءات ـ بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة.
ويجوز لهيئة التحكيم ـ عند حجز القضية للحكم ـ أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها، ويكون تقديم تلك المستندات أو المذكرات عن طريق الهيئة.
مادة 34: تأجيل الجلسات:
فيما عدا الحالات التي تقدرها وتذكرها هيئة التحكيم بمحضر الجلسة لا يجوز تأجيل الجلسات لمدة تزيد على أسبوع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى طرفي التحكيم.
مادة 35: المداولة: يتعين على هيئة التحكيم ـ قبل إصدار حكمها ـ الاجتماع للمداولة لإصدار الحكم، وتكون المداولة سرية، ولا يجوز أن يشترك فيها من المحكمين إلا من اشترك في سماع المرافعة وإلا أعيد فتح باب المرافعة في القضية مرة أخرى ومن ثم إعادة حجزها للحكم.
مادة 36: إعادة القضية للمرافعة: لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء المداولة أن تسمع لأحد الخصوم، إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مرة أخرى لأسباب مبررة يتقدم بها أحد طرفي التحكيم، على أن يتم إخطار الخصم الآخر بموعد الجلسة التي تحددها هيئة التحكيم للمرافعة.
مادة 37: الحكم: يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء، وتنطق به هيئة التحكيم في جلسة علنية، كما يتعين ذكر لسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع قضية التحكيم وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها، كما يجب أن يكون الحكم مسببا وان يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم، ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. وفي كل الأحوال، يتعين أن يكون الحكم باللغة العربية حتى ولو كانت لغة التحكيم لغة أخرى شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة بلغة التحكيم من هيئة التحكيم.
مادة 38: إيداع الحكم وتسجيله وإرساله:
تسلم نسخة الحكم الأصلية مرفقا بها ملف القضية إلى الهيئة كي تقوم بإيداعه وتسجيله لديها، وتأمر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم مصدقا عليها منه ـ صورة طبق الأصل ـ إلى كل من طرفي التحكيم برسالة بريدية مسجلة مع الإشعار بالاستلام أو بأي طريقة أخرى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم.